رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٩٧
مورد ظهور الثمرة فعلى القول بوضع المشتق لخصوص حال النطق يلزم اختصاص الحكم بمن كان متلبسا بالمبدأ في هذا الحال وعلى القول المختار من وضعه لحال التلبس يعم الخطاب لمن تلبس به في الماضي أو الحال أو الاستقبال مع اختصاص الحكم بحال التلبس لا مطلقا ويتفرع على هذين القولين زوال الحكم بزوال المبدأ لانتفاء موضوعه حينئذ وعلى القول بوضعه للقدر المشترك بين الماضي و الحال يلزم بقاء الحكم لصدق العنوان حقيقة بعد زوال المبدأ فالموضوع باق.
وأما الرابعة وهي ان لا يعلم بمدخليته العنوان في الحكم ولا في الموضوع فتظهر الفائدة فيه أيضا إذ اللازم على القول باشتراط بقاء المبدأ حينئذ زوال الحكم بعد زوال العنوان للشك في بقاء الموضوع و لا يمكن استصحابه لاشتراط بقاء الموضوع فيه على الأقوى وهو غير معلوم لتردده بين الذات المطلقة والمقيدة فافهم.
اللهم الا ان يكون لا يعتبر ذلك الكلام في الثمرة بين القول مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية ولا ريب في ظهوره كما عرفت مع قطع النظر عن الاستصحاب وعلى القول بعدم اشتراط البقاء كان الحكم باقيا لبقاء الموضوع على التقديرين على حسب ما مر فبهذا كله عرفت ان تفريع الحكم بتلك العناوين على المسألة بقول مطلق ليس بجيد.
ثم إنه لا يخفى عليك تطرق الاشكال فيما فرعوا على المسألة من بقاء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال سخونته وبقاء كراهة البول تحت الشجرة المثمرة المرتفعة عنها الثمرة.
اما الأول فلان المبدأ في المشتق المذكور ليس قابلا للبقاء قطعا بل هو نظير القتل قبل وجوده لا وجود له وبمجرد وجوده منعدم نعم الأثر الحاصل
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 » »»