رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٧٤
إرادة التلبس بأخذ بيع تلك الذوات أو نقلها حرفة بل الظاهر هجر تلك الهيئة أعني زنة فعال عرفا عن معناها الأصلي ونقلها إلى مجرد المعنى الوصفي المجرد عن الكثرة فيما إذا أريد بالمبدأ الحرفة مصدرا كان أو اسم ذات كما لا يبعد دعوى طريان الوضع عليها عرفا بواسطة غلبة الاستعمال للمتلبس بأخذ المبدأ حرفة فيما إذا كان المبدأ من أسماء الذوات بحيث يكون استعمالها حينئذ في التلبس على وجه الحال، بأن يراد التلبس ببيع هذه الذوات مجازا محتاجا في الانفهام إلى القرينة الصارفة ولا يبعد دعوى كون ذلك أيضا في بعض أمثلتها المأخوذة من المصادر كالنساج والبناء والخراط والغسال.
وكيف كان فكلامنا الان مع الغض عن ذلك كله فتأمل، أو من أسماء الذوات للابن والتامر ونحوهما من أسماء الفاعلين المأخوذة منها وكالبقال والعطار ونحوهما مما مر من صيغ المبالغة المأخوذة منها إذا أريد بها كلها التلبس بأخذ بيع تلك الأعيان حرفة.
وقد عرفت ما في الثانية، وأما الأولى أعني أسماء الفاعلين المأخوذة من أسماء الذوات فلا تصرف من العرف في هيئتها أصلا والغالب استعمالها في التلبس بأخذ بيع تلك الأعيان حرفة.
وقد عرفت ما في الثانية، وأما الأولى أعني أسماء الفاعلين المأخوذة من أسماء الذوات فلا تصرف من العرف في هيئتها أصلا والغالب استعمالها في التلبس الحالي أعني إرادة مجرد التلبس ببيع تلك الأعيان وهذا هو الظاهر المتبادر منها عرفا، فيكون أخذ مباديها حرفة خلاف الظاهر المحتاج إلى القرينة الصارفة عما ذكر لكنه لا يوجب التصرف في الهيئة فإنها لمجرد التلبس بالمبدأ بمعناه و لو مجازيا وهذا باق على جميع التقادير.
وقد يجتمع في المبدأ الواحد الوجوه الثلاثة أعني الحال والملكة و الحرفة بمعنى انه يصلح لإرادة التلبس بكل واحد من تلك الوجوه كما في الكاتب والقاري والمدرس وأمثالها أو الاثنان منها كما في الفقيه و العالم والمجتهد ونحوها لصلاحيتها لإرادة التلبس الحالي و التلبس بملكة الاقتدار على مباديها
(١٧٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»