رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٧٥
ومن المعلوم عدم التصرف في الهيئة من جهة أحد الوجوه الثلاثة في جميع الصور اما في صورة إرادة التلبس الحالي فواضح إذا كان المبدأ من المصادر وأما إذا كان المبدأ من أسماء الذوات فالتصرف انما وقع في المبدأ من حيث إخراجه عن معناه الأصلي وهو الذات إلى غيره وهو الفعل المتعلق بالذات المناسب لتعلقه بها كالبيع بل يمكن عدم التزام التصرف في المادة أيضا بتقريب ما يقال في مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم فان الام فيها في معناه الأصلي و كذا الحرمة الا انه تجوز في أمر عقلي وهو نسبة الحرمة إلى الام التي هي من الذوات فلا مجاز في الكلمة أصلا واما تفهيم المقصود الواقعي وهو حرمة وطي الأمهات فالتعويل فيها على القرينة العقلية الدالة على امتناع إرادة حرمة الذوات نفسها بضميمة ظهور الوطء من بين الافعال المتعلقة بها ويكون الأولى صارفة والثانية معينة فأريد من كل واحد من الطرفين معناه الأصلي وأريد الدلالة على المقصود بالقرينة فعلي هذا يقال فيما نحن فيه أيضا ان الهيئة لإفادة التلبس بمعروضها وأريد بها هذا المعني والمبدأ للذات وأريد به هذه لكن التعويل في تفهيم المقصود وهو التلبس بالفعل المتعلق بالذات على العقل حيث إنه لا يصح الاتصاف بنفس الذات بمعنى انه مستحيل عقلا فيكشف ذلك عن التجوز في النسبة الضمنية بين الهيئة والمادة وان المراد غير إرادة التلبس بنفس الذات، فيكون هذا بضميمة ظهور البيع لكونه متعلقا لمفاد الهيئة بالنسبة إلى ساير الافعال والا على المراد فلا مجاز لغة في شئ من المادة والهيئة أصلا بل هو عقلي فحسب كما في الآية الا ان الفرق بينهما ان التجوز ثمة انما وقع في النسبة التامة بين الموضوع والمحمول وهنا وقع في النسبة الناقصة الضمنية الحاصلة بين الهيئة والمادة هذا كله إذا أريد بالمشتق
(١٧٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»