رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٤٦
الغد وجعل الغد قرينة على تعيين زمان صدق النسبة له لا قيدا للمحمول ولا ظرفا للنسبة الحكمية، فنقول حينئذ ان إطلاقهم بعد تسليم كونه حجة انما ينهض دليلا له لو علم أن إطلاقهم المذكور مبني على الوجه الأول أو الأخير واما الثاني والثالث، فلا ريب في كونهما حقيقيين لدخولهما في مورد الاتفاق حيث إن الاطلاق فيهما انما هو بالنظر إلى حال التلبس اما الثاني فواضح واما الثالث فلانه لا ريب ان الضارب في الغد يقينا يصدق عليه الان حقيقة انه الضارب في الغد لكونه متلبسا الان بهذا العنوان المقيد وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله.
وكيف كان فمخالفته على فرض صدقها لا تضرنا في المقام لشذوذه فيكفي اتفاق الباقين للكشف عن مجازية المشتق في الاستقبال بالنظر إلى حال التلبس لغة مضافا إلى ما سنقيمها من الأدلة المحكمة عليه فانتظر.
وبالجملة فاعتبار التلبس في الجملة في المقام المردد بين خصوص حال إرادة صدق المشتق وبين الأعم منه الشامل للماضي بالنسبة إلى هذا الحال متفق عليه بين الأقوام وانما اختلفوا في المعتبر منه هل هو حصوله في خصوص حال إرادة صدق المشتق بحيث لا يكفي حصوله قبله مع انقضائه حينئذ أو حصوله في الجملة من غير خصوصية للحال المذكور بحيث يكفي حصوله بالنسبة إلى الماضي بالنسبة إليه مع انقضائه حينئذ؟ فمن يقول بكون المشتق حقيقة في خصوص الحال يعتبر الأول ومن يقول بكونه حقيقة في الماضي أيضا يكتفي بالثاني.
وكيف كان فهم بعد اتفاقهم على اعتبار التلبس بالمبدأ في الجملة و كون الاطلاق على المستقبل بالنظر إلى حال إرادة الصدق مجازا باتفاقهم على كون إطلاقه حقيقة في الحال أي إطلاقه على من تلبس بالمبدأ باعتبار حال
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»