رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٥١
وثالثا بحصول التبادر المذكور منها في جميع الموارد على نحو سوأ مع قطع النظر عن الخصوصيات الخارجة اللاحقة للمورد.
ورابعا بان تعدد جهة الوضع بالنسبة إلى الموارد المختلفة لا يعقل مع اتحاد نفس الوضع وقد عرفت الاتفاق على اتحاده هذا.
وثانيا صحة سلب تلك الأوصاف عمن انقضى عنه المبدأ بالنسبة إلى زمان انقضائها عنه فإنه يصح ان يقال لمن كان ضاربا أمس انه ليس بضارب الان بمعنى سلب مطلق هذا الوصف عنه في الان بجعل الان ظرفا للنفي لا قيدا للمنفي حتى يقال إن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق والا أمكن التعكيس فيما إذا كان ضاربا الان مع عدم اتصافه به قبل فيقال انه يصح ان يقال إنه ليس الان ضاربا بضرب الأمس وهو مقيد فإنه يستلزم نفي المطلق فهو ليس ضاربا الان بقول مطلق مع أنه صدق الضارب عليه باعتبار الأمس حقيقة إجماعا لكونه مطلقا عليه باعتبار حال التلبس.
وقد يورد على ما قلنا من صدق السلب المذكور مع جعل الان في المثال ظرفا للنسبة أعني سلب المحمول لا قيدا للمحمول بمنع الصدق و انه أول الدعوى إذ القائل بعدم اشتراط بقاء المبدأ يقول بصدق الضارب عليه الان مع تلبسه في الماضي وفيه ما لا يخفى من الركاكة فان القائل بعدم اشتراط المبدأ يلزمه ذلك حيث إن الموضوع له عنده هو القدر المشترك بين المتلبس بالمبدأ وبين من انقضى عنه المبدأ وهو من برز عنه المبدأ في قطعة من الزمان آخرها حال التلبس به ونحن لما علمنا من وجداننا ومن العرف أيضا جواز سلب الضارب عمن انقضى عنه الضرب بعد انقضائه عنه نخطئ هذا القائل لعلمنا حينئذ باشتباه الامر عليه وان لم نقدر على إلزامه بما وجدنا حيث إنه يدعى انى وجدت عدم جواز السلب المذكور.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»