خاصة لعدم انطباقه حينئذ على أحدهما بتمام قيوده المعتبرة فيه حتى ينصرف إليه لذلك.
وكيف كان فالمتبادر من تلك الأفعال عند إطلاقها وتجريدها عن كافة القرائن هو ما ذكرنا وأما إذا قيدت بما لا يمكن معه إرادة الزمان بملاحظة حال النطق كقولنا جاء زيد وهو يتكلم أو سيجئ عمرو وقد أكرم إياك فينقلب ظهورها في حال النطق إلى الظهور في حال آخر غيره كما يظهر من المثال الأول ان المراد بقوله يتكلم انما هو حال المجئ وبقوله قد أكرم الماضي بالنسبة إلى مجئ عمرو الذي لم يتحقق بعد وهذا الظهور انما هو مستند إلى القرينة و هو قوله جاء في الأول وقوله سيجئ في الثاني هذا.
لكن هذا النزاع لا أرى له من ثمرة فان ظهورها في الزمان الملحوظ حال النطق عند تجردها مسلم على القولين، الا انا ندعي استناده إلى وضع اللفظ وهم يدعون استناده إلى القرينة وكذا ظهورها في غير حال النطق مع التقليد كما في المثالين الا أن نقول إن القيد المذكور من قبيل قرينة المجاز وهم يقولون إنه من قرينة تعين الفرد للمعنى الحقيقي الأعم.
السابع: لا خلاف في المقام من جهة اعتبار قيام المبدأ بمعناه الحقيقي بالذات أو كفاية قيامه ولو بمعناه المجازي وعلى فرضه فهو كسابقه ليس مقصورا ومختصا بالاسم المشتق بل جاز في مطلق المشتقات بحيث يدخل فيه الافعال.
وحاصله انه هل يكفي في صحة الاشتقاق اشتمال المشتق على مبدئه لمطلق معناه ولو مجازيا ليكون هذا المقدار من المناسبة بين الأصل والفرع مصححا للاشتقاق أو يعتبر اشتماله عليه بمعناها الحقيقي فقط فلو أريد به غيره لم يصح؟ وكيف كان فالكلام في المقام بعد الفراغ عنه وعن سابقه أو بعد الغض عنهما فانا نتكلم في أن مفاد هيئة المشتق المتنازع فيه ما ذا من حيث حصول