وأما الذي بمعنى الثبوت كالمؤمن والكافر والنائم واليقظان والحلو و الحامض والحر والعبد ونحوها فهو خارج عنه لاعتبار الاتصاف بالمبدأ فيه في الحال في بعض الموارد جدا كالأولين و الأخيرين من أمثلته واعتبار الاتصاف به في البعض الاخر مع عدم طرو المنافي على المحل كالبواقي من أمثلته وعن ثاني الشهيدين و جماعة من المتأخرين اختصاصه بما إذا لم يطرأ على المحل ضد وجودي للوصف الزائل.
وأما مع طريانه، فلا كلام في عدم صدق المشتق عليه حقيقة وعن السبزواري في المحصول دعوى الاتفاق على المجازية حينئذ و حكى ارتضائه عن بعض فاضل المتأخرين المقارب عصره بعصرنا وعن ثاني الشهيدين أيضا والغزالي والاشنوي اختصاصه بما إذا كان المشتق محكوما به وأما إذا كان محكوما عليه فلا كلام في صدقه مع الزوال هذا وقد عرفت ان هذا كله خلاف التحقيق مع أن الاستدلال بعموم آيتي الزنا والسرقة على عدم اشتراط للمبدأ صريح في عموم النزاع للأخير.
وعلى الثانية ان الذات المعتبر تلبسها بالمبدأ في صدق المشتق حقيقة في اسم الزمان ونفس الزمان المعلوم عدم قابلية البقاء حتى يقع النزاع في صدق الاسم عليه حقيقة بعد انقضائه حسبما هو الشأن في سائر المشتقات وحينئذ فان أريد إطلاق اسم الزمان على زمان وقع فيه الفعل فهو حقيقة دائما ولو بعد انقضائه وان أريد إطلاقه على الزمان الاخر فلا شبهة في مغايرته لتلك الزمان فلا معنى لاحتمال كون الاطلاق على وجه الحقيقة وهذا ظاهر إلى ما لا مزيد عليه.
وكيف كان فتعميم محل النزاع من هذه الحيثية ليس بمهم لنا انما المهم