رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٤٤
التلبس وفعليته ولو مع غلطية استعماله أو المجازية فيه من حيث التلبس لكن الاستعمال على وجه الغلط لما لم يكن محلا للغرض فلا بد من فرضه صحيحا.
والحاصل ان تعمد فرض استعمال المشتق على قانون الاشتقاق بأن يكون المراد بالمبدأ فيه معنى مناسبا لمعنى المبدأ مجردا ولو مجازيا بالنسبة إليه على القول بكفايته أو خصوص معناه الحقيقي على القول باعتباره وبعد فرض تلبس الذات المحكوم عليها بالمشتق ولو مع توسع في التلبس إذ غايته لزوم المجازية من تلك الجهة لا من جهة ما نحن فيه.
نتكلم في أنه هل يشترط بقاء المبدأ في الذات المطلق عليها المشتق بالنسبة إلى حال إرادة صدقه عليها أي تلبسها به حينئذ بمعناه الذي اعتبر ثبوته للذات في الافعال وبالتلبس الذي اعتبر هناك وإلى هذا أشرنا فيما تقدم على وجه كان مصححا للاشتقاق وموجبا لجواز الاطلاق في سائر الصيغ.
ثم إن تحقيق الحال في الخلاف المذكور على طريقة فرضه أيضا وإن كان له مقام آخر الا ان الحق كفاية قيام المبدأ بالذات بمعناه المجازي في صحة الاشتقاق لان أدل الدليل على جواز الشئ وقوعه وقد وقع ذلك في موارد لا يحصى مضافا إلى عدم ظهور الخلاف فيه من أحد.
منها الأوصاف الموضوعة للحرفة والصنائع كالخياط والنساج و الصائغ وغيرهما إذ لا يثبت ان أصل المبدأ فيها موضوع لفعل النسج و الخياطة مع أن المراد به في ضمن تلك الصيغ صفتها.
ومنها الأوصاف الموضوعة للملكات كالفقيه والمتكلم ونحوهما فان المبدأ فيهما لنفس العلم الفعلي أو التكلم كذلك مع أن المراد به في ضمنها هو ملكتها لا غير. هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع في المقام.
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»