التلبس من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المذكورين والفرق بين حال التلبس بقول مطلق وهذا الاطلاق واضح إذ المعتبر في الأول مجرد المتلبس وفي الثاني التلبس المخصوص الحاصل في حال السلب ولا ملازمة بين هذا وأخذ الزمان في مفهوم اللفظ فان المدلول هو التلبس الحاصل في حال النطق مع قطع النظر عن حصوله فيه نظير اسم الجنس المنكر حيث إنه موضوع للماهية الحاصل في الذهن مع قطع النظر عن حضورها فيه بخلاف علم الجنس فإنه موضوع لها بلحاظ حضورها فيه.
وكيف كان فهذا الاطلاق لا شبهة في كونه حقيقة لكونه إطلاقا في حال التلبس.
ثالثها ان يراد به المتلبس بالمبدأ في حال النطق على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدأ وأريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد ولا شبهة في كون ذلك أيضا حقيقة لكنه حقيقة خارج عن إطلاق المشتق على حال النطق.
وكيف كان فبهذا التشقيق والتفصيل ظهر ان حال النطق لم يقع مورد للوفاق حيثما عرفت ان مدار الحقيقة في بعض هذه الأقسام وهو الثاني والثالث على كون الاطلاق واقعا على حال التلبس وظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين في تعليقاته على المعالم من أن إطلاق المشتق باعتبار حال النطق حقيقة في الجملة فإنه اما نفس الموضوع له أو مندرج فيه واما إطلاق المشتق باعتبار الماضي بالنسبة إلى حال النطق فهو أيضا يتصور على وجوه.
أحدها ان يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ في الماضي المنقضى في الحال على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين ولا إشكال في مجازيته لما مر من خروج الزمان عن مفهوم المشتق باعتباره فيه