الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٩١
الشيخ أبو القاسم حسين بن روح (رضوان الله عليه) في حق كتب الشلمغاني أقول فيه ما قال العسكري في كتب بني فضال وأيضا قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وعدوهم من أصحاب الاجماع وفيهم فطحي وواقفي.
وأما الاستدلال على اشتراط العدالة ب آية النبأ الدالة صريحا على لزوم التبين في خبر الفاسق فالجواب عنه بأن التبين يحصل بتحصيل الوثوق بصدقه فإذا حصل الوثوق فقد حصل التبين وإلا من العقلائي وبه يحصل المقصود هذا مع أن في مورد الآية لا يعمل بخبر الواحد العدل قطعا لأنه من الموضوعات التي لا يثبت إلا بالبينة والله العالم الكلام في أنه يكفي الوثوق ولو كان غير نقي السند 13 - فصل قد عرفت أن المعيار في حجية الرواية هو الوثوق بصدورها فحينئذ لا يلزم في الرواية المروية أن تكون أسنادها كلها معدلة بعدلين في كتب الرجال مع أن قبول تعديلهم إن كان من باب الشهادة وقيام البينة فيشكل بأن المعتبر في الشهادة والبينة أن تكون شهادتهم من باب الحس وشهادة أئمة الرجال ليست من هذا القبيل وإن كان من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فلا يلزم فيه التعدد و شروط الشهادة والبينة.
ثم إنه إذا كان المناط والملاك في حجية الخبر هو الوثوق فالوثوق
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»