كثير على نحو الاجمال فلا يعقل البحث عن أصل ثبوتها وانما مراده (قده) هو ثبوتها بالخبر ووصولها به إلى المكلف ولا ريب في أن البحث عن وصولها به بحث عن العوارض الذاتية (فان قلت) البحث عن وصول الشئ وانكشافه بشئ ليس من أحواله الطارية له فكيف يكون البحث عنه بحثا عن العوارض الذاتية حتى يدخل في المباحث الأصولية (قلت) نعم الا ان الحجية كما ذكرنا سابقا حيث إنها متقومة بالوصول فالبحث عن وصول السنة بالخبر بحث عن حجيتها الفعلية لا محالة فيكون البحث لهذه العناية عن عوارضها وبذلك يدخل في المسائل الأصولية وكيف كان فلا ريب في كون هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية كان موضوع العلم هو خصوص الأدلة الأربعة أو غيرها (واستدل) المانعون بوجوه (الأول) الآيات والأخبار الناهية عن اتباع الظن وهي وإن كانت كثيرة الا انها ظاهرة في النهي عن اتباع الظنون المتعلقة بالأصول الاعتقادية وما بحكمها وأجنبية عن الظنون المتعلقة بالأحكام الفرعية وغير قابلة للتخصيص بمورد دون مورد ولو فرضنا عمومها لمطلق الظن ولو كان متعلقا بحكم فرعي فالطرق التي جرى عليها بناء العقلاء خارجة عن موضوعها حقيقة إذ الطريق الذي ثبت حجيته ببناء العقلاء أو بدليل تعبدي ولو في غير موارد بنائهم وإن كان هذا فرضا غير واقع يكون خارجا عن موضوعها بالحكومة فإن الطريق إذا كان حجة فلا محالة يكون محرزا للواقع وعلما طريقيا فكيف يمكن أن يعمه الآيات الناهية عن العمل بالظن ومن ذلك يعلم أنه لو كان النسبة بين مفاد الآيات والدليل الدال على حجية الطريق بالعموم من وجه القدم الدليل الدال على الحجية عليها كما هو الحال في كل دليل حاكم مع الدليل المحكوم (الثاني) الأخبار الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب باختلاف ألسنتها وهي وإن كانت كثيرة إلا أن الظاهر منها خصوصا بقرينة صدورها في زمان الصادق عليه السلام انها في مقام الامر بطرح الاخبار التي وضعتها جماعة من أهل ذلك العصر الذين ذهبوا إلى ألوهيته (ع) وأنكروا وجوب الصلاة والصوم والزكاة وأولوا الآيات فقالوا ان الصلاة كان رجلا وغيره من الخرافات فصدر هذه الأخبار في مقام انكار أقوالهم وما ينسبونه إليه (ع) (وبالجملة) فلا ريب في صدور احكام كثيرة مخالفة لظاهر الكتاب من مخصصات ومقيدات ونحوهما عنهم عليهم السلام فلا يمكن حمل قوله (ع) ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل على أمثال تلك المخالفة حتى يكون دالا على حرمة العمل بالخبر الواحد المخالف لظاهر الكتاب
(١٠٢)