فحص المجتهد بمقتضى أدلة الافتاء والاستفتاء فحصا للمقلد أيضا (فلازمه) جواز الافتاء في التخيير بالأخذ بأحد الخبرين (لان) رأي المجتهد كما هو حجة في تعيين الحكم الفرعي الواقعي باستنباطه من الأدلة، كذلك حجة في تعيين الحكم الظاهري، بل قد يقال إن المتعين حينئذ حجية رأيه فيما استنبطه من الأدلة عند تكافؤ الخبرين، لا ما اختاره لنفسه في مقام العمل لعدم الدليل على حجية ما اختاره لنفسه على مقلده بحيث يكون تكليفا تعيينيا بالنسبة إليه (نعم) ليس له الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية بالعمل على طبق أحد الخبرين (إذ هو) مع عدم كونه مفادا لأدلة التخيير، لا يكون مؤدى واحد من الخبرين أيضا، فيكون الفتوى بالتخيير بالعمل بهما فتوى بلا دليل، مضافا إلى ما تقدم من امتناع الوجوب التخييري بين العمل بهما بعد انتهاء الأمر بينهما في الغالب إلى النقيضين. (هذا) إذا أريد من التخيير الوجوب التخييري (واما) لو أريد التخيير العملي بمعنى الإباحة، فعليه وان لم يتوجه الاشكال الأخير، ولكنه يتوجه عليه إشكال كونه فتوى بلا دليل (نعم) لا بأس بالفتوى بالوجوب التخييري بناء على استفادة كون التخيير في المسألة الفرعية ولكنه يتوجه عليه الاشكال الأخير من أنه لا معنى للوجوب التخييري بعد انتهاء الأمر بينهما إلى النفي والاثبات (فعلى كل تقدير) يسقط القول بالافتاء بالوجوب التخييري.
الأمر الثالث هل التخيير في المسألة بدوي فليس للمكلف أن يختار في الزمان الثاني غير ما اختاره في ابتدأ الامر، أو انه استمراري فللمكلف الاختيار في كل زمان في الاخذ بأي الخبرين شاء (فيه وجهان) بل قولان، ومورد البحث انما هو في فرض كون التخيير في المسألة الأصولية (والا) ففي فرض كونه في المسألة الفرعية، فلا إشكال في استمراره وان للمكلف ان يعمل بمضمون أحد الخبرين تارة و بمضمون الاخر أخرى، كما في التخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة (وبعد ذلك) نقول.. انه قد يقرب الأول بوجهين (أحدهما) ما أفاده العلامة الأنصاري قده من أن الأخبار الدالة على التخيير مسوقة