نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣
نقض اليقين بالشك (فإذا) رجع إليه المقلد مع تشخيصه للموضوع يفتي إياه بحرمة نقض اليقين بالشك (ومع) فرض عدم التفات المقلد إلى الحالة السابقة وكونه شاكا في حكم المسألة يكون علم المجتهد وفحصه بمنزلة علم المقلد وفحصه، فيدخل بذلك تحت عنوان الشاك الفعلي العالم بالحكم السابق فيفتيه بحرمة نقض اليقين بالشك (ثم إن) ذلك كله بناء على الحكومة (واما) بناء على الكشف عن كون الظن طريقا مثبتا للتكليف شرعا، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه (إذ هو) حينئذ كالقائل بالظن الخاص، حيث يتحقق مورد التقليد في موارد ظنونه لكونه عالما فيها بالحكم الشرعي، فيكون الرجوع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم لا الجاهل كما هو ظاهر (واما قضائه) ونفوذ حكمه في المخاصمات، فعلى تقرير الانسداد بنحو ينتهى إلى الكشف عن حجية الظن شرعا في مقام إثبات التكليف، فلا إشكال في نفوذ حكمه (فإنه) يصدق على مثله انه ناظر في حلالهم عليهم السلام وحرامهم وعارف بأحكامهم عليهم السلام فيكون مشمولا للمقبولة (واما بناء) على تقريره بنحو الحكومة (ففيه) إشكال (ولكن) يمكن الالتزام بجواز الترافع إليه ونفوذ حكمه، من جهة كفاية علمه بجملة من الاحكام الضرورية من المذهب والمسائل الواقعة في موارد الاجماعات القطعية والأخبار المتواترة لفظا أو معنى أو المحفوفة بالقرائن القطعية، فإنه بذلك يصدق عليه انه عالم بشي معتد به من الاحكام وقضاياهم عليهم السلام فتشمله مشهورة أبي خديجة من قوله عليه السلام انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (وان انسد) عليه باب العلم والعلمي بمعظم المسائل بحيث يحتاج إلى إعمال مقدمات الانسداد (بل ويمكن) دعوى التوسعة في صدق العرفان بالنظر إلى مثل هذا العرفان الظني الحاكم به العقل المستقل (وبالجملة) المدار في صدق المعرفة بحكمهم على قيام الحجة عليه وإن كانت عقلية (بل وبالتوسعة) في الحكم المتعلق للمعرفة أيضا بأعم من كونه بلا واسطة أو بتوسيط منشئه بقرينة إضافة الحكم إليهم في الوقائع الجزئية بقوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا، كما هو ظاهره من كون المحكوم به على طبق حكمهم من حيث الموازين الثابتة عندهم (إذ حينئذ)
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»