نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢١٦
جهة) ان استخراج الاحكام والوظائف الفعلية من أدلتها لا يكون الا عن قوة راسخة في تنقيح القواعد النظرية وإعمالها في مواردها، عرف بالملكة تارة، وبالقوة القدسية أخرى باعتبار كونها من المواهب الإلهية والنور الذي يقذفه الله في قلب من يشأ (ومن جهة) ملازمة إعمال القواعد في مقام الاستنباط لاتعاب النفس وتحمل المشقة، عرف باستفراغ الوسع في تحصيل المعرفة بالحكم الشرعي، كما أن اشتماله على المشقة هو الموجب لصحة إطلاق معناه اللغوي عليه لكونه حقيقة من أفراده ومصاديقه، فكان إطلاقه عليه من باب إطلاقه الكلي على فرده، لا من باب العناية والمجاز (نعم) لا وجه لما عن العلامة قده والحاجبي من شرحه باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي (إذ لا عبرة) بصرف الظن بالحكم ما لم ينته إلى الحجية الفعلية (ومعه) تكون العبرة بها (فكان) الحري هو تبديل الظن بالحكم الشرعي بالحجة عليه عقلية كانت أو شرعية، ليدخل فيه إعمال مسائل الانسداد حتى على الحكومة (وأحرى) من ذلك تبديل الحكم الشرعي أيضا بمطلق الوظيفة الفعلية من الواقعية والظاهرية الشرعية أو العقلية، ليدخل فيه الاجتهاد المؤدي إلى البراءة و غيرها من الوظائف العقلية كالاحتياط والتخيير (وبما ذكرنا) ظهر ان الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع في تحصيل الحجة جهة مشتركة بين العامة والخاصة الأصوليين منهم والاخباريين (غاية الأمر) انه تختلف إنظارهم في حجية بعض القواعد، كاختلاف العامة والخاصة في حجية القياس والاستحسان، واختلاف الاخباري والأصولي في حجية ظواهر الكتاب والقطع الحاصل من غير الأدلة السمعية، و تمامية البراءة العقلية في الشبهات الحكمية البدوية التحريمية، فتكون منازعة كل طائفة في حجية ما يقول به الطائفة الأخرى لا في اجتهاده (ومن الواضح) ان مثل هذا الخلاف غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بالمعنى المزبور (إذ هذا النزاع) كما هو موجود بين العامة والخاصة الأصوليين منهم والاخباريين (كذلك) موجود بين أخباري وأخباري وبين أصولي، وأصولي نظير النزاع بين القائل بالظن المطلق من المجتهدين والقائل بالظنون الخاصة منهم (فلا وجه) حينئذ لتأبي الأخباريين واستيحاشهم من إطلاق الاجتهاد على تحصيل
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»