يختلف وجه ترجيح السند في هذه المرجحات من كونه تارة لأجل قوة احتمال الصدور، وأخرى لأجل قوة المضمون، وثالثة لأجل قوة الجهة (نعم) انما تتمحض المخالفة للعامة في الترجيح بالجهة فيما إذا كان الخبران مقطوعي الصدور (ولكن) ذلك لا يقتضى كونها كذلك حتى في غير مقطوعي الصدور.
(ويترتب) على ما ذكرنا عدم ملاحظة الترتيب بين المرجحات لان الجميع حينئذ في عرض واحد (ولازمه) وقوع التزاحم بين المرجحات، فيما لو كان لاحد الخبرين مزية من جهة كالشهرة في الرواية، وللآخر مزية أخرى كالمخالفة للعامة فيقدم ما هو أقوى مناطا في القرب إلى الصدور، ومع تساويهما فالتخيير بينهما (نعم) بناء على الاقتصار في الترجيح على المرجحات المنصوصة يمكن الالتزام بالترتيب بينها تعبدا حسب الترتيب المذكور في المقبولة والمرفوعة بعد الجمع بينهما، لولا دعوى ان مفادهما مجرد بيان ان هذا مرجح وذاك مرجح آخر (بخلافه) على القول بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بمطلق الأقربية العرفية إلى الواقع أو الصدور (فإنه) بعد اقتضائه رفع اليد عن خصوصية المرجحات بمقتضى التعليلات الواردة فيها (لا محيص) من إلغاء الترتيب بين المرجحات، لعدم اجتماع القول بالترتيب بينها مع البناء على التعدي منها (ولذلك) أشكل المحقق الخراساني قده على العلامة الأنصاري قده، بعدم إمكان الجمع بين القول بالترتيب بين المرجحات مع الالتزام بالتعدي عنها (هذا) على المختار من استفادة كون الاخبار المرجحة بصدد إثبات مرجح واحد.
(واما) بناء على استفادة كونها بصدد إثبات مرجحات متعددة من حيث الصدور تارة والجهة أخرى والمضمون ثالثة (فلا شبهة) في أن لازمه هو الترتيب بين المرجح الصدوري، والمرجح الجهتي (لا من جهة) تقدم رتبة التعبد بالصدور على التعبد بجهة الصدور و المضمون (لوضوح) ان التعبد بالجهة والمضمون بعد إن كان من آثار الكلام الواقعي الصادر من الامام يكون التعبد بالسند بالنسبة إلى التعبد بالجهة والمضمون بمنزلة المنقح لموضوع الأثر الواقعي، نظير