نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
الترجيح والاخذ بذي المرجح منهما إن كان هناك مرجح، ومع فقده وتساويهما فالتخيير بينهما (وقد عرفت) ان هذا التخيير ليس تخييرا في المسألة الفقهية، كالتخيير بين القصر والاتمام في المواطن الأربعة (إذ بعد) انتهاء الأمر في المتعارضين ولو بمقتضى المدلول الالتزامي لهما في أغلب الموارد إلى النفي والاثبات يمتنع الوجوب التخييري في العمل بمؤدى الخبرين لكونه من إيجاب التخيير بين النقيضين (بل ولا تخييرا) عمليا منتجا للإباحة الظاهرية بمقتضى اللا حرجية بين الفعل والترك كما في الدوران بين المحذورين (فان) ذلك وإن كان ممكنا في نفسه، ولكنه لا يساعده أدلة التخيير (بل هو) تخيير في المسألة الأصولية أي في الاخذ بأحدهما في مقام الاستطراق إلى الواقع المنتج لكون المأخوذ حجة تعيينية يتعين العمل بمضمونه بعد الاخذ به (فان) الظاهر من قوله عليه السلام.. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هو أن طرف التخيير هو الاخذ بأحدهما ليكون المأخوذ حجة وطريقا محرزا للواقع الذي لازمه تعين العمل بمضمونه (ومرجعه) في الحقيقة إلى الامر التعييني بالعمل بكل واحد من الخبرين مشروطا بالأخذ به (فان) ذلك مما يستتبع تخيير المكلف بالأخذ بأحدهما مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية (ومن هنا) لا يكون الحكم بالتخيير في الاخذ بأحدهما حكما مولويا يترتب العقوبة على تركه من حيث نفسه، وانما هو إرشاد إلى حكم العقل بوجوبه مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية مع القدرة عليه، كما هو الشأن في حكمه في الشبهة قبل الفحص للقادر على تحصيل الحجة الشرعية.
(الثاني) في أنه هل بتعين على الحاكم وكذا على المفتي في مقام الافتاء ان يختار أحد الخبرين والافتاء على طبق مضمون ما اختاره من الحكم الفرعي (أو ان) له الافتاء بالحكم الأصولي وهو التخيير في الاخذ بأحد الخبرين، فيختار المقلد ما أحب منهما ولو على خلاف ما اختاره مجتهده (أو الافتاء) بالتخيير في العمل بكل منهما (فنقول) اما الحاكم والقاضي فلا إشكال في أنه يتعين عليه اختيار أحدهما والحكم على طبقه، لعدم فصل الخصومة إلا به ولا معنى لتخيير المتخاصمين في الاخذ أو في العمل بأحد الخبرين.
(واما المفتي) في مقام الافتاء (فقد) يقال بابتناء الخلاف المزبور على
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»