الخلاف فيما هو المستفاد من أدلة التخيير من كون التخيير في المسألة الأصولية فيكون التخيير للمفتي أو كونه في المسألة الفرعية فيكون التخيير للمستفتي في العمل بمضمون أحدهما (ولكنه) ليس كذلك لتأتي، الخلاف المذكور ولو على القول بكون التخيير في المسألة الأصولية (بل التحقيق) ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في شمول الاحكام الطرقية المستفادة من أدلتها كالاحكام الواقعية للجاهل المقلد، وعدم شمولها له واختصاصها بالمجتهد (فان قلنا) باختصاص الأوامر الطرقية بالمجتهد المتمكن من تحصيل شرط العمل بها من الفحص ونحوه وعدم شمولها للعاجز عنه (فلا شبهة) في أنه ليس للمجتهد الفتوى بمضمون هذه الوظائف الفعلية غير الشاملة للمقلد العاجز، لعدم شمول أدلة رجوع الجاهل إلى العالم لمثله (لوضوح) ان المراد من العالم هو العالم بوظيفة المقلد لا العالم بوظيفة نفسه، فيتعين عليه حينئذ اختيار أحد الخبرين والافتاء بمضمون ما اختاره من الحكم الواقعي (وتوهم) ان الامر التعييني بمضمون كل واحد من الخبرين بعد ان يكون مشروطا بالأخذ الذي هو وظيفة المجتهد، فيلزم اختصاص الحكم التعييني المستفاد من المأخوذ بخصوص المجتهد، فلا يشمله دليل رجوع الجاهل إلي العالم بعد اختصاصه بالعالم بوظيفة المقلد لا العالم بوظيفة نفسه (مندفع) بان مجرد إناطة التعبد بمضمون الخبر بالأخذ به لا يقتضي اختصاص مضمونه بخصوص المجتهد الاخذ بل هو حكم واقعي شامل لجميع افراد المكلفين و احتياج التعبد به إلى الفحص والاخذ غير ضائر بعد كون فحص المجتهد وأخذه مجزيا عن فحصه وأخذه (وبتقريب آخر) أن أخذ المجتهد بعد إن كان بملاك تحصيل الحجة فبالاخذ بأحد الخبرين يصير المأخوذ حجة تعيينية عليه (فإذا) كان دليل تتميم كشفه مثبتا للعلم التنزيلي بالمؤدى يكون المجتهد بمنزلة العالم بالوظيفة الواقعية لمقلده فيفتي بمضمون ما اختاره من الحكم الواقعي المشترك بين الجاهل والعالم، فيترتب عليه رجوع الجاهل إليه (واما ان قلنا) ان الاحكام الطرقية الظاهرية كالاحكام الواقعية شاملة للمقلد الجاهل أيضا، كما هو الظاهر من إطلاق أدلتها، بلا اختصاص خطاباتها بالمجتهد لا ذاتا ولا عرضا من جهة اشتراطها بالفحص (لان) المتيقن من دليل الفحص اشتراطه بأعم من فحص نفسه أو مجتهده، فيكون
(٢١١)