لأجل أن الرشد والصواب في خلافهم، كما هو ظاهر كثير من الاخبار التي منها التعليل بالرشد (ومنها) قول الرضا عليه السلام في خبر ابن أسباط ائت فقيه البلد واستفته، فإذا أفتاك بشي فخذ بخلافه فان الحق فيه (ومنها) قوله عليه السلام في خبر الارجائي: أ تدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة: قلت لا أدري فقال عليه السلام: ان عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بشي الا خالف عليه العامة إرادة لابطال امره، وكانوا يسألون عن الشئ لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشي جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس (الرابع) ان يكون لأجل صدور الموافق لهم تقية، كقوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
(ولكن) الاحتمالين الأولين بعيد ان جدا عن ظاهر الاخبار خصوصا الأول منهما، إذ لا اشعار لرواية داود بن حصين عليه فضلا عن الدلالة (فان) قوله عليه السلام من وافقنا خالف عدونا... إلخ ظاهر في الموافقة معهم في معتقداتهم الفاسدة وفي أخذ معالم دينه منهم، كما يدل عليه رواية حسين بن خالد من قوله عليه السلام شيعتنا المسلمون لامرنا إلخ (مضافا) إلى اقتضائهما لكون الامر في الترجيح بمخالفتهم نفسيا لا طريقيا (فيدور) الامر بين الاحتمالين الأخيرين (ولا ينبغي) الاشكال في أن المتعين منهما هو الاحتمال الثالث، لظهور الاخبار المزبورة في أن الترجيح بمخالفة العامة انما هو من جهة كون الخبر المخالف لهم أقرب إلى الواقع من الموافق، لا لان الموافق فيه التقية لتكون المخالفة من المرجحات الجهتية، خصوصا بملاحظة ما اقترن الترجيح بها بموافقة الكتاب كما في المقبولة الظاهر في أنهما من سنخ واحد، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني الملحوظ فيه الأقربية إلى الواقع، والاخر المرجح الجهتي (واما) قوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية إلخ، فغير ظاهر في مفروض البحث، بل ظاهره هو كونه في مقام تمييز الحجة من لا حجة، لا في مقام ترجيح الحجة على الحجة.
الأمر الثاني المزايا المنصوصة المرجحة لاحد المتعارضين وإن كانت