نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٨٨
جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله: قلت فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر:
قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر: قال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم: قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال عليه السلام ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة و خالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة: قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ: قال عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد: فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال عليه السلام ينظر إلى ما حكامهم إليه أميل وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر: قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال عليه السلام إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (و هذه) الرواية وان تضمنت الترجيح بالصفات أيضا كالأعدلية والأوثقية، الا انها كانت بالنسبة إلى الحكمين في مقام تقديم حكم أحدهما على الاخر، لا بالنسبة إلى الروايتين (ولذا) بعد ان فرض الراوي تساوى الحكمين في الصفات وبين كون الوجه في اختلاف حكمهما هو الاختلاف في مدركهما أحاله الإمام عليه السلام إلى النظر في مستند حكمهما، وأول المرجحات في هذا المقام هو الشهرة والشذوذ الذي أمر الإمام عليه السلام بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ منهما (ومنها)
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»