بالأعدلية والا فقهية (فكما) انه يحتمل في الترجيح بهما كونه لخصوصية في القرب الحاصل من السبب الخاص في نظر الشارع، كذلك يحتمل ذلك في الترجيح بالوصفين أيضا (ومع احتمال) ذلك لا يستفاد من الترجيح بهما كبرى كلية ليتعدى منه إلى كل ما يوجب أقربية أحد الخبرين بنظر المكلف إلى الصدور أو الواقع (واما الثاني) وهو التعليل بالرشد (ففيه) بعد الجزم بعدم كون الرشد في المقام رشدا جزميا، للقطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم، ولاقتضائه خروج الفرض من كون الترجيح به من باب ترجيح الحجة على الحجة (نقول) انه يدور الامر فيه بين كونه رشدا واقعيا غالبيا ملحوظا في نظر الشارع في مقام الامر بالترجيح به، نظير غلبة الايصال إلى الواقع التي هي الحكمة في جعل الطرق غير العلمية وفي أصل التعبد بالخبر، وبين كونه رشدا إضافيا بالقياس إلى الخبر الموافق لهم، أو رشدا ظنيا أو اطمئنانيا بنظر المكلف (وفي مثله) لولا دعوى أظهرية الأول، فلا أقل من احتماله المانع عن ظهوره في أحد الأخيرين (ومعه) لا يبقى مجال استفادة المناط من التعليل به حتى يتعدى بحكم التعليل إلى الترجيح بكل ما كان معه أمارة الرشد و الحق وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والبعد عن الصواب (خصوصا) بعد العلم بأنه ليس كل ما يخالفهم مظنة الحق، ولا كل ما يوافقهم مظنة خلاف الحق لمكان القطع بان كثيرا من الاحكام الحقة توافق مذهبهم (فان) ذلك يوجب خروج التعليل المزبور عن ضابط منصوص العلة التي أمر تطبيقها في الموارد بنظر المكلف (نعم) غاية ما يكون، هو غلبة الباطل في أحكامهم (ولكن) مثله لا يصلح للحكم بالترجيح الا بنظر الشارع، نظير غلبة الايصال إلى الواقع في جعل الطرق غير العلمية، لا بنظر المكلف الا في فرض إحرازه (وعليه) فلا يكون التعليل بالرشد الا بيانا لعلة تشريع الحكم، لا ضابطا كليا للمكلف، كي ينطبق على منصوص العلة فيتعدى منه إلى عير مورده كما هو ظاهر.
(ومن التأمل) فيما ذكرنا يظهر الحال في التعليل الوارد في قوله عليه السلام بان المجمع عليه لا ريب فيه (فإنه) يأتي فيه جميع ما ذكرناه في التعليل بالرشد حرفا