المزبورة (فعلى فرض) تسليمه انما يكون دليلا إذا لم يعلم مدرك المجمعين، وإلا فمع العلم به كما في المقام من كون مستندهم هو المرفوعة والمقبولة، فلا يعتني بمثله (مضافا) إلى كونه موهونا بذهاب الكثير على الخلاف كما أشرنا إليه (ويكفيك) في ذلك ما نص به الكليني قده في ديباجة الكافي بقوله: اعلم يا أخي انه لا يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية عن العلماء عليهم السلام برأيه الا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه (وقوله عليه السلام) دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم:
وقوله خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كل إلى العالم عليه السلام قبول ما وسع من الامر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى.
(فان) هذا البيان منه قده مع كونه في عهد الغيبة الصغرى واختلاطه مع النواب والسفراء شهادة على عدم بناء الأصحاب على الترجيح بالمرجحات المذكورة المطلب الثالث في أنه بناء على وجوب الترجيح هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها (فيه وجهان) ثانيهما مختار الشيخ قده، لوجوه (منها) الترجيح بالأصدقية في المقبولة والأوثقية في المرفوعة (بتقريب) ان مناط الترجيح بهاتين الصفتين إنما هو الأقربية إلى الواقع في نظر الناظر في المتعارضين فيتعدى إلى كل ما يكون موجبا لا قربية أحد الخبرين إلى الواقع ولو لم يكن من صفات الراوي (ومنها) التعليل الوارد في الاخذ بما يخالف العامة بقوله عليه السلام فان الرشد في خلافهم (ومنها) التعليل الوارد في الترجيح بالشهرة: بقوله عليه السلام فان المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الاخذ بكل ما ليس فيه الريب بالإضافة إلى الخبر الآخر (ولكن) الأوفق بالقواعد هو عدم التعدي، لعدم صلاحية شئ منها للنهوض علي تقييد مطلقات أدلة التخيير (اما الأول) وهو الترجيح بالأصدقية والأوثقية (ففيه) بعد الغض عن أن الترجيح بالأوصاف في المقبولة راجع إلى الحكمين لا إلى الروايتين كما اعترف به هو قده (نقول) ان الترجيح بالوصفين ليس إلا