الاحتياط التي ليس بناء الأصحاب على الترجيح بها (ومثله) موجب لوهن آخر فيها (وما يظهر) من الشيخ قده من تصحيحها بدعوى جبر ضعفها بعمل الأصحاب (فممنوع) جدا بل بناء الأصحاب على ما يشهد به التتبع في كلماتهم في الفقه انما هو على الاخذ بما يوافق الكتاب ويخالف العامة في مقام الترجيح وطرح ما يقابلهما وإن كان راويه أوثق وأعدل من غير اعتناء منهم إلى صفات الراوي، خصوصا إذا لوحظ الترتيب بين المرجحات حسب ما في المرفوعة وخصوصا مع ندرة الترجيح بها بلحاظ توقفه على إحراز هذه الصفات في جميع سلسلة الرواية بالقياس إلى ما يقابله (فان) ذلك أقوى شاهد على إعراضهم عن المرفوعة (مع أنها) معارضة أيضا مع المقبولة (فان) المقبولة مع كونها في مقام بيان المرجحات وتعرضها للترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين في تقديم حكم أحدهما على الاخر، غير متعرضة للترجيح بالصفات عند الإحالة إلى مدرك الحكمين بل اقتصرت على الترجيح بالشهرة والشذوذ وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة (وحينئذ) فما عن الشيخ قده من الجمع بينهما بجعل المدار على ما في المرفوعة والتصرف في المقبولة بتقييد إطلاقها بما تضمنته المرفوعة من الترجيح بالصفات (منظور فيه) فان ذلك انما يتم لولا اشتمال المقبولة على الترجيح بالصفات بالنسبة إلى الحاكمين (و الا) فسكوتها عن التعرض للترجيح بها في مدرك الحكمين يكون بمنزلة البيان على عدم اعتبار صفات الراوي في مقام الترجيح (و لازمه) معارضتها من هذه الجهة مع المرفوعة (مع أن) لازمه هو الالتزام بتقييد الاخبار المقتصرة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة خصوصا على القول بالترتيب بين المرجحات (وهذا) مما تأبى عنه تلك الأخبار (فتلخص) ان المقدار الذي يمكن استفادته من الأدلة في وجوب الترجيح وتقييد مطلقات التخيير انما هو بالنسبة إلى خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة (واما بالنسبة) إلى غيرهما من المرجحات، فالمتبع هو مطلقات اخبار التخيير، لعدم الدليل على الترجيح بها سوى المقبولة والمرفوعة اللتين عرفت عدم صلاحيتهما لتقييد مطلقات التخيير (واما) الاجماع المدعى في المقام على وجوب الترجيح بالمرجحات
(١٩٢)