ما أفاده قده على مبناه من خروج معلوم الكذب بالاجمال بلا تعيين ولا عنوان عن تحت دليل الحجية، وبقاء الاخر كذلك تحته في غاية المتانة (نعم) يرد عليه قده بمنافاة ما أفاده في المقام لما اختاره في الاستصحابين المثبتين من عدم إضرار العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بجريانه في طرفي العلم (إذ لا فرق) في مانعية العلم الاجمالي وعدم مانعيته بين الأصول وبين الامارات (هذا كله) على القول بحجية الامارات من باب الطريقية.
(واما على القول) بحجيتها من باب السببية والموضوعية (فالمصرح) به في كلام الشيخ قده هو ان الأصل في المتعارضين هو التخيير (وتحقيق القول) فيه هو ان السببية في الامارات تطلق على معان (أحدها) انحصار المصالح في حق الجاهل بالأحكام بمؤديات الامارات، بلا مصلحة أخرى في البين تقتضي وجوب شئ عليه واقعا مع قطع النظر عن قيام الامارة، وهذا هو التصويب الباطل الذي اتفق النقل والعقل على بطلانه واستحالته (وثانيها) ما ينسب إلى المعتزلة من أن قيام الامارة على وجوب شئ أو حرمته سبب لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى غالبة على المصلحة أو المفسدة الواقعية المقتضية لوجوب الشئ أو حرمته (وهذا) أيضا من التصويب الذي قام الاجماع على بطلانه، لرجوعه إلى نفي الحكم الواقعي الفعلي في موارد قيام الامارة على الخلاف (وثالثها) اقتضاء الامارة بقيامها على وجوب شئ أو حرمته لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى تقتضي وجوبه أو حرمته ظاهرا في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي مع بقاء الحكم الواقعي الناشئ عن المصلحة الواقعية القائمة بذات العمل في المرتبة السابقة على الشك على حاله من الفعلية بلا مضادة بينهما، ففي العمل الذي قامت الامارة على وجوبه اجتمع حكمان فعليان في مرتبتين أحدهما الحكم الواقعي المحفوظ بفعليته في مرتبة ذاته (والاخر) الحكم الظاهري الحادث بسبب قيام الامارة في المرتبة المتأخرة عن الشك بالحكم الواقعي بلا مضادة بينهما (ولا يخفى) ان الموضوعية بهذا المعنى أمر ممكن في نفسه ولم يقم أيضا إجماع على بطلانه لبقاء الحكم الواقعي على فعليته بالنسبة إلى العالم والجاهل بلا