نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٨٤
وعلى فرض ان يكون لنا دليل آخر في الاخبار يقتضي التوقف في العمل مطلقا ولو في زمان الغيبة نقول إن التوقف والاحتياط في العمل يقتضي اختصاصه بصورة التمكن من الاحتياط ولازمه وإن كان هو أخصيته مما دل على التخيير المطلق، فيوجب بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد حمل مطلقات التخيير على صورة عدم التمكن من الاحتياط ولكن بعد إباء تلك المطلقات عن هذا الحمل وعدم القول به من الأصحاب، لا بد من حمل ما دل على التوقف في العمل على الاستحباب نعم لو كان مفاده مجرد التوقف في الفتوى والحكم مع مراعاة الاحتياط في العمل، لاتجه التعارض بينهما، ولا يتأتى الحمل على الاستحباب في اخبار التوقف ولكن الكلام في وجود مثل هذا الخبر ودلالته على المعنى المزبور (هذا كله) فيما لو كان المقصود من الخبر الدال على التوقف المطلق خصوص ما يكون واردا في موضوع تعارض الخبرين (واما) لو كان المقصود منه هو الاخبار الامرة بالتوقف في مطلق الشبهة، كقوله عليه السلام قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة (فلا ارتباط) لها بالمقام حتى تعارض عمومات التخيير (لوضوح) ان مورد التوقف في تلك الأخبار إنما هو في صورة فقد الحجة وعدم الطريق إلى الواقع ومفاد الاخبار الامرة بالتخيير إنما هو إثبات وجود الحجة و هو أحد الخبرين (فعلى فرض) عموم الشبهة في تلك الأخبار لمثل المقام تكون اخبار التخيير بتكفلها لاثبات الحجة حاكما عليها (ثم لا يخفى) ان التخيير المستفاد من تلك الأخبار ليس هو التخيير في العمل بمؤدى أحد الخبرين، ليكون من التخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين القصر والاتمام (لما عرفت) من أن في باب تعارض الطرق المنتهى فيه الامر في الأغلب إلى النفي والاثبات يمتنع الوجوب التخييري بين المدلولين في العمل بهما (نعم) لا مانع من التخيير بين الفعل والترك بمعنى اللا حرجية فيهما عقلا كما في الدوران بين المحذورين، ولكنه خارج عن مصب هذه الأخبار قطعا بل التخيير المستفاد من إطلاقات التخيير إنما هو في المسألة الأصولية أعنى التخيير في الاخذ بأي واحد من الخبرين في مقام الاستطراق به إلى
(١٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الهلاك (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»