قرينة على تعدد متعلق الوصفين، لتكون الكبرى دليلا على قاعدة المقتضى والمانع، ويكون المراد منها عدم نقض اليقين بالمقتضى بالشك بالمانع من نحو النوم وأمثاله (حيث) قلنا إن ظهور القضية عرفا في وحدة متعلق الوصفين، وفي كون نقض اليقين بالشك من جهة المعاندة بين نفس الوصفين لا من جهة المعاندة بين متعلقيهما، بمثابة لا يكون قابلا للانكار، فلا بد من جعل اليقين بالوضوء في صغرى القياس كناية عن اليقين بأثره وهو الطهارة القابلة لتعلق الشك ببقائها كي بعد التجريد عن التقطيع الزماني يتحد متعلق الوصفين، فيصدق على اليقين به انه يقين حقيقي بشي قد شك في بقائه، لا يقين عنائي، هذا (مضافا) إلى استلزام القول بالتفصيل المزبور لسد باب الاستصحاب في الأحكام التكليفية رأسا في الشبهات الحكمية، بل الموضوعية أيضا الا في موارد نادرة، كمورد الشك في النسخ، أو المبتلى بالمزاحم الأهم، أو حصول ما يرتفع به فعلية التكليف، كالشك في لزوم العسر و الحرج أو الضرر ونحو ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لارتفاع فعلية التكليف (فإنه) بعد تبعية التكاليف على مذهب العدلية للمصالح والملاكات الكائنة في متعلقاتها، لا يكاد مورد يشك فيه في بقاء الحكم الشرعي الا ويشك في ثبوت الملاك الذي اقتضى حدوثه (وتوضيح ذلك) هو ان مقتضى الشئ في الأمور التكوينية كما يكون، تارة مؤثرا في صرف حدوث الشئ لا في بقائه، نظير البناء والبناء، وأخرى مؤثرا في بقائه أيضا بحيث يدور الأثر في بقائه مدار بقاء علته نظير الفي للشئ (كذلك) يتصور ذلك في الأمور التشريعية (فان) ما يدعو إلى جعلها وتشريعها من المصالح والملاكات النفس الامرية، تارة على نحو يقتضى صرف تشريع الحكم واحداث جعله بلا دخل له في بقائه بل كان المجعول في بقائه مستندا إلى استعداد ذاته، وأخرى على نحو يكون مقتضيا لبقائه أيضا، بحيث يفتقر المجعول في بقائه إلى بقاء ما يقتضى حدوثه من الملاكات والمصالح النفس الامرية (وبعد) ذلك نقول: إن الأحكام الوضعية انما تكون من قبيل الأول في أن المقتضى لجعلها من أسبابها مؤثرا في إحداثها فقط، وان بقائها كان مستندا إلى استعداد ذاتها، ولا ترتفع الا
(٨٥)