الالتزام بان المصحح لاطلاق النقض هو حيث اتصال المتيقن الناشئ من اقتضائه للبقاء والدوام، وهو خلاف مختاره من كون المصحح له هو ما في نفس اليقين من الابرام والاستحكام (الا) ان يقال: إن شأن المرآة وإن كان هو الغفلة عن ذاتها ولكن بعد سراية صفاتها إلى مرئيها كما في تلون السراج بلون الزجاج لا بأس بدعوى اكتساب المتيقن من اليقين حيثية الابرام والاستحكام، فإنه لأجل هذا الاكتساب يصير المتيقن كأنه مستحكما بنحو استحكام اليقين ويكتفى بهذا المقدار في عناية إطلاق النقض ولو لم يكن فيه اقتضاء البقاء والاستمرار.
ولعمري ان المنشأ كله في الالتزام بمرآتية اليقين وطريقيته في توجيه النقض إليه هو تخيل ان التنزيل في القضية ناظر إلى الأحكام الشرعية لا إلى مطلق الآثار العملية، وان مرجع النهي المستفاد من الهيئة إلى جعل مما ثل المتيقن تعبدا إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا، حيث إنه بعد ان يرى أن اليقين الطريقي المحض ليس له أثر شرعي مجعول وانه لا يمكن ان يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك اليقين الموضوعي وآثاره لمنافاته مع المورد بلحاظ ان الحكم المترتب في مورد الرواية على حرمة النقض هي صحة الصلاة و نحوها وهي من أحكام الطهارة الواقعية المشكوكة لا من أحكام اليقين بها، التجأ إلى جعل اليقين في القضية مرآتا إلى متعلقه أو طريقا لتوجيه التنزيل إليه بلحاظ الأحكام الشرعية المترتبة عليه كي لا يشمل آثار نفس اليقين حذرا من لزوم محذور اجتماع اللحاظين في اليقين استقلالا ومرآتا (والا) فلو دقق النظر وأبقي اليقين في القضية على ظاهره في كونه ملحوظا مستقلا بلحاظ جميع ما يترتب عليه من الأعمال المتمشية من المكلف، فلا محذور في الاخذ بإطلاقه حتى بالنسبة إلى الأعمال المرتبة على اليقين من جهة أحكام نفسه، إذ مرجع النهي عن نقضه حينئذ إلى الامر بالبناء على بقاء اليقين ووجوب ترتيب إعمال اليقين بالبقاء كما لو كان حاصلا له بالوجدان، كان العمل مستندا إلى أثر شرعي لنفس اليقين كاليقين الموضوعي، أو كان مستندا إلى أثر شرعي للمتيقن كما في مورد الرواية.
ثم إنه يترتب على هذين المسلكين نتائج مهمة (منها) حكومة