إلى أن يعلم الخلاف الذي لازمه الاستمرار، لا لاثبات مفاد الغاية مستقلا الذي هو عبارة عن استمرارها تعبدا كما هو ظاهر (وعليه) فالروايات تكون أجنبية عن الاستصحاب المعروف، فلا مجال للاستدلال بها في المقام على حجية الاستصحاب (هذا كله) على تقدير سوق هذه الروايات في مقام انشاء الحلية والطهارة للأشياء.
واما على تقدير سوقها في مقام الاخبار عن ثبوت الحلية والطهارة لها ولو بإنشاءات متعددة كما لعله هو الظاهر من رواية الحلية بقرينية الأمثلة المذكورة في ذيلها، فلا بأس باستفادة القواعد الثلاثة منها ولو من جهة إطلاق الحلية المحكوم بها للأعم من الواقعية و الظاهرية بإرادة الحلية المجعولة لذات الشئ بجعل مستقل في المرتبة السابقة، والحلية الظاهرية المجعولة لها أيضا يجعل آخر مستقل في طول الجعل الأول، مع إرادة مطلق الاستمرار الظاهري من إرجاع القيد إلى المحمول الشامل للاستمرار الحقيقي بالنسبة إلى الحكم الظاهري والادعائي منه بالنسبة إلى الحكم الواقعي، غير أنه يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول وعليه فلا يرد محذور في البين من نحو اجتماع للحاظين في مفاد المحمول أو الغاية أصلا، غاية الأمر حصول العلم بالجعلين من مفاد هذه الأخبار يكون في مرتبة واحدة (و مثله) مما لا ضير فيه، وانما الضير كله في إنشائها كذلك ثبوتا وهو غير لازم كما عرفت وكيف كان فهذه جملة ما وقفنا عليه من الأخبار العامة التي استدل بها في المقام على حجية الاستصحاب (ولقد عرفت) وضوح الدلالة في بعضها مع صحة سنده (نعم يبقى الكلام) في مقدار دلالة هذه الأخبار وعمومها للأقسام المتصورة المذكورة سابقا للاستصحاب، باعتبار اختلاف المستصحب من حيث كونه وجوديا أو عدميا موضوعا خارجيا أو حكما شرعيا، جزئيا أو كليا، تكليفيا أو وضعيا (وباعتبار) الشك المأخوذ فيه من حيث كون منشأ الشك في بقاء المستصحب من جهة الشك في المقتضي أو في وجود الرافع، أو في رافعية الموجود (وباعتبار) الدليل الدال على ثبوت المستصحب من كونه لبيا من عقل أو إجماع، أو لفظيا إلى غير ذلك من الأمور التي لأجلها كثرت الأقوال في المسألة (فنقول) انه لولا قوله عليه السلام في المروي عن الحضال من كان على