استعمال واحد (وبتقريب) آخر يمكن ان يراد من الموضوع والمحمول في قوله:
كل شئ طاهر الجامع بين الموضوعين والحكمين (بان يراد) من الموضوع في الصدر نفس ذات الشئ الملحوظ كونها في مرتبتين، تارة في المرتبة السابقة على الحكم عليها بالحلية أو الطهارة الواقعية، وأخرى في المرتبة المتأخرة عن الشك بحكمها ولو بجعل الشك المزبور جهة تعليلية غير موجبة لتقييد الذات بعنوان مشكوك الحكم في الحكم الظاهري، لا جهة تقييدية موجبة لذلك، فتكون الذات بالاعتبار الأول موضوعا للحكم الواقعي وبالاعتبار الثاني موضوعا للحكم الظاهري (ويراد) من المحمول وهو قوله طاهر أو حلال طبيعة الطهارة والحلية مهملة والقدر الجامع بين الطهارتين أو الحليتين (وحينئذ) فإذا كانت الطهارة الواقعية والظاهرية فرد ان لطبيعة الطهارة المهملة فلا بأس بإثباتهما بجامع واحد للذات دفعة بجعل واحد وانشاء فارد وإن كانت إحداهما في طول الأخرى، فتكون الطهارة الثابتة للذات الملحوظة كونها في الرتبة السابقة طهارة واقعية، والطهارة الثابتة لها في المرتبة المتأخرة طهارة ظاهرية بلا ورود محذور اجتماع اللحاظين في استعمال واحد من ذلك في طرف الموضوع أو المحمول أصلا (غاية الأمر) انه تحتاج في مقام التطبيق إلى تعدد الدال والمدلول، ولو يجعل الدال على موضوع الأولى هو ذات الشئ وعلى موضوع الثانية إطلاقه وعمومه الا حوالي (هذا كله) بالنسبة إلى مدلول المغيا وهو قوله كل شئ طاهر واما الغاية فهي بقرينة جعلها عبارة عن العلم بالقذارة تدل على استمرار الطهارة الثابتة للذات عناية في المرتبة المتأخرة عن ثبوتها إلى زمان العلم بالقذارة، وهو معنى الاستصحاب، ففي الحقيقة يكون للمتكلم في نحو هذه القضايا نظران، نظر إلى إثبات أصل الطهارة في قوله طاهر، ونظر إلى استمرارها ظاهرا إلى زمان العلم في قوله حتى تعلم مع كون نظره الثاني من تبعات النظر الأول حسب تبعية استمرار الشئ لثبوته بلا كونه في مقام استعمال (حتى) في استقلال مفاده عن سابقه كي تخرج عن الحرفية إلى الاسمية (هذا غاية) ما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب استفادة القواعد الثلاثة من تلك الروايات (ولكن فيه) ما لا يخفى، فإنه من الممتنع استفادة الحلية