نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٩٥
جريانه من جهة شرعية الإناطة وعدم شرعيتها، ففي الفرض الثاني لما كانت الإناطة بين موضوع الحكم وقيده شرعية يجري الاستصحاب في القيد والشرط وتترتب على استصحابها الإناطة بين موضوع الحكم وقيده عقلا، بخلاف الفرض الأول فإنه تكون الإضافة والتقيد القائم بين الشيئين أمرا واقعيا كذات الموضوع ولا يقتضى الاستصحاب الجاري في القيد إثبات التقيد المزبور الا على القول بالمثبت (ولا دافع) لهذا الاشكال، الا دعوى كونه من باب خفاء الواسطة أو جلائها، أو دعوى كشف حجية المثبت في نحو هذه الموارد من جهة تطبيق الإمام عليه السلام الاستصحاب على الطهارة الحدثية والخبثية ونحوهما هذا (ولكن) يندفع هذا الاشكال بأنه لا نعني من التقيد المأخوذ في الواجب على هذا المسلك الا الإضافة الخاصة المتقومة بذات المقيد والقيد، ومن الواضح انه كما أن بوجدان القيد واقعا يعتبر العقل تلك الإضافة الخاصة فيحكم بتحقق الصلاة المتقيدة بالطهور والستر مثلا، كذلك باستصحابه وتعبد الشارع بما هو طرف هذه الإضافة، فيعتبر العقل باستصحابه أيضا تلك الإضافة والقيد المزبور (وبالجملة) ان حكم العقل بتحقق الإضافة و التقيد تابع إحراز تحقق طرفيها فمتى أحرز تحقق طرفيها وجدانا أو تعبدا يعتبر العقل الإضافة الخاصة ولا يرتبط ذلك بباب المثبت كي يحتاج إلى التشبث بخفاء الواسطة أو جلائها، فلا فرق حينئذ بين المسلكين من هذه الجهة (وانما الفرق) بينهما في مقام الجعل من حيث جعلية الإناطة على أحد المسلكين وعدم جعليتها على المسلك الاخر لكونها أمرا واقعيا فتدبر.
(التنبيه الثامن) يعتبر في صحة الاستصحاب ان يكون المستصحب موضوعا كان أم حكما ذا أثر عملي بلحاظ بقائه حين توجيه الخطاب بعدم النقض إلى المكلف الذي هو ظرف التنزيل، لأنه الذي يقتضيه التعبد ببقاء الشئ عملا، فلا بد في صحة هذا التنزيل من لحاظ الأثر الثابت للشئ حين التعبد بالبقاء والا فلا يكفي في صحة الاستصحاب
(١٩٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»