نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٩٧
آخر (وكذلك الثاني) لأن الشك المتصور فيه انما هو من حيث حده المنتزع عن سبق وجوده بالعدم، والا فاصل وجوده في الزمان المتأخر معلوم تفصيلا (ومن الواضح) ان الحد المزبور لم يكن معلوم العدم سابقا حتى يجري فيه الأصل، وعلى فرض اليقين به لا يصلح ذلك أمر الاستصحاب لوضوح ان اليقين به كذلك ملازم مع اليقين بوجوده سابقا فكيف يمكن ان يجري فيه الاستصحاب (وحينئذ) فتبقى أصالة عدم حدوثه إلى زمان العلم بلا معارض (هذا) إذا كان الحادث على فرض حدوثه في زمان مقطوع البقاء، كالموت والحياة بحيث أخذ حدوثاته في الأزمنة المتعددة على نحو البدلية (واما) إذا كان الحادث من الأمور الآنية التي يمكن ان يفرض له حدوثات عرضية وعلم إجمالا بتحقق أحدها فيجري فيه أيضا أصالة العدم بالنسبة إلى كل واحد من الحدوثات لتحقق أركانه فيها، غاية الأمر العلم الاجمالي بتحقق أحدها موجب لتعارض تلك الأصول، وذلك في فرض اقتضاء جريان الجميع طرح تكليف إلزامي لا مطلقا كما هو ظاهر (هذا كله) إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الحادث بلحاظ إضافته إلى أجزأ الزمان.
واما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه بلحاظ إضافته إلى حادث آخر من حيث التقدم أو التقارن أو التأخر، ففي جريان الاستصحاب فيه خلاف بين الاعلام (وحيث) ان للفرض شقوق وصور عدية فلا بأس بالتعرض لها وبيان أحكامها (فنقول): ان كل حادث أضيف إلى حادث آخر بالقياس إلى أجزأ الزمان (اما) ان يكون متقدما عليه أو متأخرا عنه، أو مقارنا معه في الزمان (ثم العنوان) الذي يكون موضوعا للأثر، اما ان يكون نفس تلك العناوين أعني تقدم الشئ أو تأخره أو تقارنه للشئ الاخر بنحو مفاد كان أوليس التامة كالموت المتقدم للأب على موت الابن وبالعكس (واما) ان يكون هو الشئ المتصف بكونه متقدما على الحادث الاخر أو متأخرا عنه أو مقارنا معه بنحو مفاد كان أوليس الناقصة (واما) ان يكون هو الشئ في ظرف تقدمه أو تأخره أو تقارنه لحادث آخر بحيث أخذ تلك الأزمنة ظرفا محضا لموضوع الأثر، أو قيدا ووصفا له (وكذلك) حال
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»