واضح (وفيه انه) كما أن احتمال ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث هو الفرد الزائل، كذلك احتمال بقائه من لوازم كون الحادث هو الفرد الباقي، فلا وجه لجعل الشك في بقاء الكلي من لوازم خصوص احتمال كون الحادث هو الفرد الزائل (فالأولى) في الجواب عن الشبهة منع السببية والمسببية بينهما (بدعوى) ان الشك في بقاء الكلي وارتفاعه انما كان مسببا عن العلم الاجمالي بان الحادث هو الفرد الزائل أو الباقي، ولا أصل يصلح لتعيين ما هو الحادث (فان) أصالة عدم كون الحادث هو الفرد الطويل بنحو مفاد ليس الناقصة مع أنها لا مجرى لها في نفسها لانتفاء ركنها الذي هو اليقين السابق، لا يثبت كون الحادث هو الفرد القصير، ولا ارتفاع القدر المشترك (واما) أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بنحو مفاد ليس التامة فهي أيضا غير مثبتة لارتفاع القدر المشترك ولو على فرض السببية والمسببية بينهما، (لان) الترتب بينهما عقلي لا شرعي، بداهة عدم كون الترتب بين الكلي والفرد في الوجود والعدم من المجعولات الشرعية وانما هو عقلي محض حتى في مثل الحدث والجنابة (لان) ما هو مترتب عليها انما هو طبيعة الحدوث مهملة، لا الطبيعة المطلقة والقدر المشترك بينها وبين غيرها، وترتب عدم هذه على عدم الجنابة عقلي لا شرعي، فتجري حينئذ أصالة بقاء الكلي والقدر المشترك بلا مزاحم (نعم) لو أغمض النظر عن هذه الجهة وقيل بشرعية الترتب بين وجود الكلي ووجود الفرد اما مطلقا أو في بعض المقامات (فلا مجال) لاشكال بعض الأعاظم عليه بمعارضة الأصل فيه مع أصالة عدم حدوث الفرد القصير فيبقى استصحاب بقاء الكلي والقدر المشترك بحاله بعد تساقطهما (إذ فيه) انه مع خروج الفرد الزائل عن مورد الابتلاء لا يجري فيه الأصل كي يعارض مع الأصل الجاري في الفرد الطويل (ودعوى) انه بمجرد العلم بحدوث أحد الفردين والشك فيما هو الحادث تجري أصالة عدم الحدوث في كل منهما فتسقط بالمعارضة (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان العلم الاجمالي حاصلا قبل خروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء، لا ما إذا كان حاصلا بعد تلفه وخروجه عن الابتلاء (وحينئذ) لا معنى لجريان أصل العدم في طرف التالف والخارج عن الابتلاء، مع أن ثمرة استصحاب الكلي انما
(١٢٤)