أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل (ولكن) مثل هذا التقريب لا يجري في فرض اليقين بارتفاع أحد الفردين، إذ لا يعلم بتحقق المعلق عليه في طرف المشكوك الباقي، كي يترتب عليه أثر عملي كما هو ظاهر.
ثم إن ما ذكرنا من المنع المذكور لا يختص بالاستصحاب، بل يجري في عامة الأصول، لاطراد وجه المنع في جميعها (ويترتب) على ذلك أنه لو صلى عند اشتباه القبلة إلى الجهات الأربع وبعد الفراغ منها علم بفساد واحدة منها معينة، فإنه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذمة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الاجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الاجمالي، وعدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فإنه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذمة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الاجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الاجمالي، وعدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فإنه لا يجب إعادة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كل واحدة من الصلوات المأتية (فان) كل واحدة منها في فرض كونها إلى القبلة مما يشك في صحته وفساده بشك حادث بعد الفراغ فتجري فيها القاعدة (غاية الأمر) يعلم إجمالا بمخالفة أحد هذه الأصول للواقع، وهو أيضا غير ضائر لاحتمال كون الفاسدة هي المأتية إلى غير القبلة (ومثل هذا) التفصيل من نتائج عدم جريان الأصل في العنوان الاجمالي المردد، لاختصاص موضوعه بالشك المتعلق بماله الأثر بعنوانه التفصيلي (والا) فعلى فرض إطلاقه بالنسبة إلى الشك بكل عنوان لا مجال للتفصيل المزبور (بل اللازم) هو المصير إلى جريان القاعدة حتى في فرض العلم بفساد واحدة منها معينة (إذ حينئذ) يصدق الشك في صحة ما هو المأمور به و فساده بهذا العنوان الاجمالي بشك حاصل بعد الفراغ، مع أنه لا يظن التزامه من أحد، وعليه فلا يتم التفصيل المزبور بين فرضي المسألة الا بما ذكرناه.
ثم إنه لو قلنا بكفاية مرآتية العنوان الاجمالي المشكوك لما له الأثر الشرعي في صحة التعبد ببقائه، لا يرد عليه إشكال بعض الأعاظم قده باختلاله في أحد