جريان الاستصحاب.
(وتوهم) ان الأصل انما لا يجري في الفرد المردد إذا كان العنوان الاجمالي بما هو هو وفي حيال ذاته مقصودا في الاستصحاب (واما) إذا كان ملحوظا على وجه الطريقية والمشيرية إلى ما هو الموضوع للأثر بنحو الاجمال، فلا محذور في استصحابه، لأنه بهذا اللحاظ يكون وسيلة لا لايصال التعبد بالبقاء إلى ما هو الموضوع للأثر الشرعي (مدفوع) بأنه لو سلم ذلك فإنما هو في فرض قابلية ما يحكى عنه العنوان الاجمالي لا عمال التعبد فيه، والمفروض عدم قابليته لذلك، لعدم تعلق الشك بعنوان من العناوين التفصيلية (فإنه) ان أخذ كونه وجها وعنوانا لهذا الفرد كان مقطوع البقاء (وان) أخذ كونه عنوانا للفرد الاخر كان مقطوع الارتفاع (فعلى كل تقدير) لا شك في البقاء الا بعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد أو بغيرهما من العناوين الاجمالية العرضية، وبعد خروج مثلها عن حيز الأثر الشرعي فلا يجري الاستصحاب فيها كما هو ظاهر.
(ومن التأمل) فيما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الشك في بقاء الفرد المردد من غير جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الانأين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهر عليه من مطر ونحوه، فإنه على ما ذكرنا لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الاجمالي، لاعتبار قيد الأثر في متعلقه، ولا في كل واحد من الانأين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما (لان) اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الاناء وذاك الاخر (وبعد) احتمال طهارة كلا الانأين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة والشك في البقاء (وان أبيت) الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجرائه في كل واحد من الطرفين لا في العنوان الاجمالي الذي لا أثر له (بتقريب) استتباع العلم الاجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم عليه، فإنه مع هذا اليقين المنوط بكل واحد منهما يتحد متعلق الشك واليقين فيهما فيجري فيهما الاستصحاب، وبالعلم الاجمالي بتحقق المعلق عليه في