عن جريان الأصول النافية والمرخصة كاستصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمة وأصالة الحل والإباحة في كل من الفعل والترك بما أفيد من مناقضة مفاد أصالة الإباحة في المقام لنفس المعلوم بالاجمال (لان) مفادها انما هو الرخصة في كل من الفعل والترك وهو ينافي العلم بالالزام وان لم يكن منجزا فلا تجري حينئذ لعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري فيها (وكذا) استصحاب عدم الوجوب و الحرمة (حيث) ان التعبد بالبناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته ينافي العلم بوجوب الفعل أو حرمته (إذ فيه) ما لا يخفى من منع المناقضة والمضادة بينهما (فان) قوام العلم وكذا الشك والظن في مقام عروضها بعد ان إن كان بنفس العناوين والصور الذهنية بما هي مرآة إلى الخارج بلا سرايتها منها إلى وجود المعنون خارجا ولا إلى العنوان المعروض لصفة أخرى بشهادة اجتماع اليقين والشك في وجود واحد بتوسيط العناوين الاجمالية والتفصيلية (فلا محالة) ما هو معروض العلم الاجمالي انما هو عبارة عن عنوان أحد الامرين المباين في عالم العنوانية مع العنوان التفصيلي لا خصوص الفعل ولا خصوص الترك إذ كل واحد من الفعل والترك بهذا العنوان التفصيلي لهما كان تحت الشك (وعليه) فبعد إن كان موضوع الحلية و الإباحة التعبدية هو الشك في لزوم الفعل والترك بهذا العنوان التفصيلي (كان) الموضوع لهما متحققا بالوجدان حيث كان كل من الفعل والترك بعنوانه التفصيلي مشكوكا وإن كان بعنوان أحدهما معلوم الالزام (وبعد) عدم اقتضاء أصالة الحل والإباحة بأزيد من الترخيص في عنوان الفعل والترك المشكوكين وعدم شموله للعنوان الاجمالي، فلا قصور في جريانها في كل من الفعل والترك (إذ لا يكاد) يضاد هذا المعنى مع العلم الاجمالي بعنوان أحد الامرين (نعم) لو قلنا بان مفاد أصالة الإباحة هو عدم لزوم الفعل والترك مجتمعا لا عدم لزوم كل منهما منفردا (اتجه) المنع عن جريان أصالة الإباحة في المقام لمضادة لا وجوبهما مجتمعا مع العلم بجنس الالزام بينهما كمضادة احتمال عدم وجوبهما كذلك مع العلم الاجمالي بالالزام بينهما (ولكن ذلك) ممنوع بل مفادها انما هو عدم لزوم كل منهما منفردا بعنوانه التفصيلي المشكوك كما في سائر الأصول كالاستصحاب وحديث الرفع، غير أن الفرق هو اقتضاء أصالة الإباحة للترخيص في طرفي العلم الاجمالي بتطبيق
(٢٩٤)