الحائض ذاتا (ففي مثله) وان لم يتمكن المكلف من تحصيل القطع بالموافقة كما في التوصليين، ولكن بعد التمكن من المخالفة القطعية و لو بإتيان الصلاة لا بقصد الامتثال يكون العلم الاجمالي مؤثرا بالنسبة إليها فيدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الاجمالي لا على التعيين في الشبهة المحصورة (وبناء) على المختار في تلك المسألة من لزوم مراعاة العلم الاجمالي بقدر الامكان وعدم جواز إلغائه رأسا (لا بد) في المقام، اما من ترك الصلاة رأسا، واما من الاتيان بها عن قصد قربي ولا يجوز ترك كلا الامرين رأسا (نعم) على مختار صاحب الكفاية في مسألة الاضطرار المزبور لا بأس بإلغاء العلم الاجمالي والاقتحام في مخالفة كلا الامرين (ولكن) من العجب التزامه قده سره في المقام بوجوب رعاية العلم الاجمالي بقدر الامكان وعدم جواز المخالفة القطعية على خلاف مختاره في تلك المسألة من عدم منجزية العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف ولولا على التعيين المستلزم لجواز المخالفة القطعية ولذلك التزم في مبحث الانسداد باستكشاف إيجاب الاحتياط من الخارج بحيث لولاه لما كان لمنجزية العلم الاجمالي مجال مع ترخيص العقل في الاقتحام في بعض الأطراف من جهة العسر المخل بالنظام فتدبر هذا تمام الكلام في الموضع الأول الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف من التحريم أو الايجاب وفيه مبحثان (الأول) في الشبهة التحريمية وفيه المسائل الأربع المتقدمة وحيث إن الحكم متحد في الجميع نقتصر على البحث عن الشبهة الموضوعية لاشتهار عنوانها في كلمات الأصحاب وعموم البلوى بها فنقول وعليه التكلان ان الكلام يقع فيها من جهات (تارة) في أصل منجزية العلم الاجمالي قبال من يدعى قصوره عن ذلك وانه كالشك البدوي كما هو المحكي عن بعض (وأخرى) في أنه على فرض منجزيته هل يكون ذلك على نحو الاقتضاء القابل لمنع المانع عنه حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية المستتبع لجريان الأصول النافية في جميع الأطراف أو أنه يكون على نحو العلية بنحو يمنع عن مجئ الترخيص على خلافه مطلقا أو
(٢٩٧)