الوعاء المناسب لها ويكون القصد والانشاء من قبيل الجز الأخير من العلة في تحققها كالملكية والزوجية ونحوهما، لا بالأمور التكوينية الخارجية، وحقيقة الاحراز والكشف التام المساوق لعدم احتمال الخلاف لكونها من الأمور التكوينية والصفات الوجدانية غير قابلة للتحقق من قبل الجعل والانشاء بشهادة احتمال الخلاف بعد الجعل والتشريع أيضا (واما الثاني) فهو وإن كان متينا جدا، و لازمه صحة إطلاق العلم ومراد فإنه على الظن بنحو الحقيقة بعد الادعاء المزبور على ما هو مذهب السكاكي ولا يكون مجازا في الكلمة (ولكن نقول) ان تطبيق عنوان المجعول على المورد بعد إن كان ادعائيا لا حقيقيا يحتاج في صحة الادعاء والتنزيل المزبور إلى لحاظ أثر مجعول في البين ولو في طرف المنزل يكون هو المصحح للتنزيل كما في غيره من التنزيلات الشرعية وغيرها، والا فبدونه لا يكاد يصح التنزيل أصلا وحيث إن الأثر المصحح لمثل هذا التنزيل في المقام لا يكون الا أمر الشارع بالمعاملة مع ما أدي إليه الظن معاملة الواقع لكونه هو الذي زمام أمر وضعه ورفعه بيده ويصلح أيضا لتنجيز الواقع لا غيره من الآثار الأخرى ولا نفس عمل المكلفين لأنه من جهة عدم نشوه من قبله غير صالح للمصححية لتنزيله، فلا جرم يكون مرجع تشريع الاحراز المزبور إلى الامر بالمعاملة مع مؤدى الظن معاملة الواقع (وبعد كفاية) مثل هذا الامر الطريقي من جهة مبرزيته لتنجيز الواقع، تشترك الامارات لا محالة مع الأصول في جهة المنجزية وقيامها مقام القطع من جهة البناء والجري العملي لرجوع الجميع بالآخرة إلى الامر بالمعاملة والجري العملي الراجع إلى إبراز الإرادة الواقعية بمثل هذه الانشاءات، غاية الأمر هو كون الامر بالمعاملة في الأصول مجعولا بدوا وفي الامارات مستكشفا من جعل الاحراز وتتميم الكشف بدوا أو إمضاء (والوصول) المعتبر في تنجيز الاحكام انما هو بمعنى المبرز الجاري حتى في إيجاب الاحتياط لا بمعنى تتميم الكشف والا يلزمه عدم منجزية ما عدى الامارات الملحوظ فيها تتميم الكشف مع أنه كما ترى (وتوهم) كفاية هذا المقدار في الفرق بينهما في جهة القيام مقام العلم بدعوى ان التنجز لا يكون الا بالوصول إلى الواقع وإحرازه وجدانا أم جعلا ومن الواضح انه بنفس تتميم الكشف يتحقق مصداق الاحراز فيترتب عليه التنجيز قهرا (مدفوع) بان مجرد ادعاء كون الظن علما
(٢٠ ٣)