نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
وإثبات مثله من الآية محل منع (نعم) لو تم ذلك لا مجال لاحتمال التقييد بصورة إفادة العلم للزوم حمله على النادر (وبذلك البيان) ظهر الجواب عن الوجه الثالث إذ محذور اللغوية انما يتوجه إذا كان المراد إنذار كل واحد من المتفقهين لطائفة خاصة من المنذرين بالفتح لا إنذار كل واحد لكل واحد من اشخاص المتخلفين إذ عليه لا يلزم من عدم وجوب القبول في فرض عدم حصول العلم محذور لغوية إيجاب الانذار لامكان ان يكون ذلك من باب إظهار الحق ليتم به الحجة على المنذرين بالفتح لاستلزامه عادة حصول العلم بالواقع لأجل كثرة المنذرين أو احتفاف الانذار بالقرينة الموجبة لذلك (و بذلك) ظهر وجه الفرق بين المقام وبين مسألة تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء فان قول المرأة واخبارها بنفسه لما كان غير موجب بحسب العادة للعلم بالواقع يستفاد من إطلاق تحريم الكتمان عليهن وجوب القبول للزوم اللغوية بدونه (وهذا) بخلاف المقام حيث إنه لا يلزم منه هذا المحذور بعد فرض إمكان حصول العلم عادة من إنذار المنذرين وتراكم إنذاراتهم (هذا) مضافا إلى ما أورده الشيخ قدس سره من أن وجوب الحذر انما يكون عقيب الانذار بما تفقه والتفقه عبارة عن العلم باحكام الدين من الواجبات والمحرمات الواقعية، فلا بد في وجوب الحذر عقيب الانذار من أن يكون المنذر بالفتح عالما بان إنذار المنذر كان بالمحرمات والواجبات الواقعية والا فلا يجب عليه الحذر فيختص اعتبار قول المنذر بما إذا حصل العلم للمنذر بالفتح بالحكم الشرعي من قوله وإنذاره (والاشكال عليه) بان الآية حسب اقتضائها لتتميم الكشف تدل على كون ما أنذر به المنذر من الأحكام الواقعية لكونه نتيجة حجية قول المنذر و طريقيته شرعا كما في سائر الأدلة الدالة على اعتبار الطرق (مدفوع) بأنه يتم ذلك في فرض ثبوت حجية قول المنذر بدليل آخر يقتضى تتميم كشفه والا فلا يمكن إثبات جهة الكاشفية والمحرزية لقول المنذر بنفس دلالة الآية على وجوب الحذر لما يلزمه من محذور الدور لتوقف وجوب القبول على إحراز كون ما أنذر به من الأحكام الواقعية وتوقف ذلك على محرزية قول المنذر وكاشفيته المتوقف على وجوب الحذر والقبول (فتأمل) هذا ثم إن الشيخ قده أورد على التمسك بالآية إشكالا آخر بما حاصله ان الانذار الذي رتب عليه وجوب الحذر
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»