نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
هذا الوجوب الناقص بالنسبة إلى النقيض وهو الفعل أيضا بغضا ناقصا غير تام بحيث لنقصه وقصوره لا يشمل الا الفعل في حال إرادة الضد، لا مطلق وجوده ولو في ظرف الصارف وعدم إرادة الواجب، وحينئذ فإذا خرج الفعل في ظرف الصارف وعدم الإرادة عن دائر المبغوضية لاختصاص البغض بالفعل في حال إرادة الواجب ولم يتمكن أيضا من الفعل الا في ظرف الصارف وعدم إرادة الضد الواجب من جهة امتناع اجتماع إرادة الواجب مع فعل ضده وهو الصلاة فلا جرم يقع الفعل منه غير مبغوض فيقع صحيحا، ومعه يتجه النتيجة المزبورة.
نعم لو كان نتيجة تعلق الوجوب الناقص بالمقدمة هو البغض التام في طرف النقيض بحيث يقتضى مبغوضية النقيض على الاطلاق لاتجه الاشكال المزبور فتنتفى الثمرة المزبورة، ولكنه في محل المنع جدا، فإنه كما عرفت لا يكاد اقتضاء تعلق الوجوب الناقص بشي بالنسبة إلى النقيض إلا البغض الناقص، وحينئذ فلا يبقى في البين الا جهة مقدمية الوجود لترك الضد الواجب الذي هو مبغوض بالبغض التام، وهذا أيضا مما قد عرفت الجواب عنه باستناد الترك حينئذ دائما إلى الصارف وعدم وجود المقتضى وهو الإرادة لا إلى وجود الفعل، فان صحة استناد عدم شئ إلى عدم وجود الشرط أو إلى وجود المانع انما يكون في ظرف وجود مقتضية وتحققه، والا ففي ظرف عدم تحقق المقتضى لا يكاد استناد العدم إلا إلى عدم المقتضى، ومن ذلك ترى انه مع عدم وجود النار لا يكاد صحة استناد عدم الاحراق إلى وجود المانع وهو الرطوبة مثلا أو إلى عدم تحقق شرطه، بل وانما الصحيح استناده إلى عدم وجود المقتضى وهو النار و ليس ذلك الا من جهة سبق إن شاء الله تعالى في مبحث الضد، وحينئذ فحيث ان الفعل مسبوق دائما بالصارف وعدم إرادة الضد الواجب فلا جرم يكون عدم الضد مستندا إلى الصارف دون الفعل ومعه يقع الفعل العبادي قهرا غير مبغوض فيقع صحيحا، هذا.
وقد تظهر الثمرة أيضا بين القولين في ضمان الأجرة على المقدمة فيما لو أمر بالحج أو الزيارة عنه وأخذ المأمور بالمشي فمات قبل الوصول إلى المقصد، فإنه على القول بوجوب مطلق المقدمة يستحق المأمور الأجرة على ما أتى به من المقدمات من جهة أن الامر بالحج عنه أمر بمقدماته التي منها المشي وطي الطريق وبذلك يستحق عليه الأجرة على المقدمة،
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»