هو واضح.
نعم قد يقال حينئذ بعدم انفكاك هذا القول عن القول باعتبار قصد التوصل نظرا إلى دعوى احتياج امتثال الامر الغيري حينئذ إلى تطبيق عنوان الواجب على المأتي به واحتياج التطبيق المزبور إلى قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها أو قصد ذيها، من جهة انه بدون القصد المزبور لا يكاد تطبيق عنوان الواجب على المأتي به حتى يصح إتيانها بداعي امرها، فمن ذلك لا يكاد انفكاك القول بوجوب المقدمة الموصلة عن القول باعتبار قصد التوصل، ولكنه مدفوع إذ نقول بان المحتاج إليه في مقام تطبيق عنوان الواجب على المقدمة انما هو العلم بترتب ذيها عليها خارجا فيكفي حينئذ مجرد العلم بتحقق الواجب فيما بعد في تطبيق الواجب على المأتي به وان لم يكن من قصده التوصل بالمقدمة إلى ذيها ولا كان أيضا قاصدا ومريدا لذيها حال الاتيان بها بوجه أصلا كما لا يخفى.
بقي الكلام في بيان الثمرة بين القولين فنقول: قد يقال كما في الفصول: بظهور الثمرة بين القولين في الضد العبادي الذي يتوقف على تركه فعل الواجب بناء على مقدمية ترك الضد لفعل الضد الواجب كما في الصلاة بالنسبة إلى الإزالة، فإنه على القول بوجوب مطلق المقدمة تقع العبادة فاسدة لا محالة من جهة كون فعلها حينئذ نقيضا للترك الواجب وصيرورتها حراما ومبغوضا بمقتضى النهي عن النقيض، واما على القول بوجوب المقدمة الموصلة فلا تبطل بل تصح من جهة خروج فعلها حينئذ عن كونه نقيضا للترك الواجب، نظرا إلى أن الواجب بعد كونه عبارة عن الترك الخاص فنقيضه لا يكون الا رفعه الذي هو ترك الترك الخاص دون الفعل المطلق، بشهادة إمكان ارتفاع كل من الفعل المطلق والترك الموصل بالترك المجرد غير الموصل كإمكان ارتفاع كل من الترك الموصل والترك المجرد بالفعل المطلق، مع وضوح امتناع ارتفاع النقيضين كاجتماعهما، وحينئذ فإذا لم يكن الفعل المطلق نقيضا للترك الموصل بل كان مما يقارن ما هو النقيض، من رفع الترك الخاص المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخرى، فلا جرم لا يحرم أيضا بمقتضى وجوب الترك الموصل، ومعه تقع صحيحة لا محالة بلحاظ عدم سراية حرمة الشئ إلى ما يلازمه ويقارنه، هذا.