نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
الاجتماع على الملازمة بدعوى ان الواجب - بعد كون عنوان المقدمية من الجهات التعليلية لا التقييدية - عبارة عما هو بالحمل الشائع مقدمة لا عنوانها، وحينئذ فعلى الملازمة يكون المقام من باب النهي عن العبادة أو المعاملة لا من باب الاجتماع كي يكون مبنيا عليه.
ولكن فيه أن المقدمية وإن كانت من الجهات التعليلية لا التقييدية ولكن الواجب بعد كونه في المقام عبارة عن الجامع بين الفردين و الخصوصيتين، فلا محالة يندرج في مسألة الاجتماع حيث يصير الفرد المحرم حينئذ مجمع العنوانين فكان بأحد العنوانين وهو الجامع المنطبق عليه متعلقا للحكم الوجوبي وبالعنوان الاخر متعلقا للحكم التحريمي، لا في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة الذي ملاكه توارد الحكمين على موضوع واحد من جهة واحدة، وهذا واضح بعد معلومية عدم سراية مصلحة الجامع إلى الخصوصية ولا مفسدة الخصوصية إلى الجامع المزبور ووقوف كل منهما على نفس متعلقه، فإنه في مثله ينحصر التزاحم بين الملاكين في عالم الوجود محضا والا ففي مقام التأثير في الحب والبغض لا يكون بينهما مزاحمة أصلا كما لا يخفى.
تأسيس الأصل في المسألة بقي الكلام في تأسيس الأصل في المسألة عند الشك في الملازمة ووجوب المقدمة وليعلم بأن الشك في وجوب المقدمة وإن كان يتصور على وجوه: تارة من جهة الشك في أصل مقدمية شئ للواجب، وأخرى من جهة الشك في وجوب ذيها مع العلم بأصل المقدمية وأصل الملازمة، وثالثة من جهة الشك في أصل ثبوت الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، إلا أن الجهة المبحوث عنها في المقام انما هي خصوص الجهة الأخيرة التي يكون الشك ممحضا في أصل ثبوت الملازمة نظرا إلى خروج ما عداها عن مفروض الكلام في المقام فنقول حينئذ:
اما نفس الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فلا إشكال في أنه لا أصل فيها، فإنها من جهة كونها أزلية وجودا وعدما لا حالة سابقة لها حتى يجري فيها الاستصحاب، وحديث الرفع أيضا غير جار فيها لعدم كونها أمر شرعيا ولا موضوعا أيضا لاثر شرعي، لان ترتب فعلية الوجوب عليها حينئذ ترتب عقلي لا شرعي، كما هو واضح.
واما نفس وجوب المقدمة فهو وإن كان مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»