من المنع عن وصول ماء الوضوء إلى المصب ولو بجعل كفه مانعا عنه، فإنه على المشهور من تخصيص الحرمة بالجز الأخير يقع وضوئه صحيحا من جهة ان الجز الأخير من العلة حينئذ انما هو عدم إيجاد الحائل عن وصول الماء إلى المصب الغصبي الذي هو أمر أجنبي عن وضوئه فيكون هو المحرم والمنهي عنه دون وضوئه، فمن ذلك يقع وضوئه صحيحا من غير فرق بين علمه بذلك من الأول وبين صورة عدم علمه به، ولكن ذلك بخلافه على ما اخترناه، إذ عليه في ظرف عدم منعه عن وصول الماء إلى المصب يقع أصل وضوئه حراما ومنهيا عنه فيقع باطلا إذا كان من نيته عدم إيجاد المانع عن وصول الماء إلى المصب. نعم لو لم يعلم بذلك من الأول كما لو كان بانيا من الأول على احداث المانع عن وصول ماء وضوئه إليه فاتفق بعد ذلك وصول الماء إليه ولو من جهة حصول البدأ له عن احداث المانع يقع وضوئه صحيحا وإن كان حراما في الواقع، نظرا إلى وضوح عدم اقتضاء مجرد وقوع وضوئه على وجه الحرمة في الواقع لفساد وضوئه وبطلانه كما هو واضح فتدبر.
(٣٥٨)