مما أخذ وجودها فيه من باب الاتفاق، فإنها أيضا غير واجبة التحصيل ولو كانت مقدورة للمكلف، والسر في ذلك واضح. وذلك اما بالنسبة إلى قيود الوجوب في المشروط، فلما تقدم من خروجها عن حيز الإرادة والطلب بمبادئه من الاشتياق والمحبوبية أيضا، واما بالنسبة إلى القيود الوجودية للواجب في المعلق مما أخذ وجودها فيه من باب الاتفاق ولو مع مقدوريتها فكذلك أيضا، وذلك اما على القول برجوعه أيضا إلى المشروط فظاهر، واما على المختار فلانها حسب دخلها في وجود المتصف والمحتاج إليه وإن كانت غير خارجة عن حيز مبادئ الإرادة من المحبوبية والاشتياق حتى مع عدم مقدوريتها ولكن قضية أخذها بوجودها من باب الاتفاق توجب خروجها حينئذ عن حيز الطلب بنحو يستحيل ترشح التكليف إليها.
واما سائر القيود الوجودية للواجب من المقدمات المفوتة التي لا يقدر على تحصيلها فيما بعد في زمان الواجب في المعلق وفي ظرف حصول المنوط به والشرط في المشروط، فلا إشكال فيها أيضا في ثبوت الوجوب لها في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها في الحال قبل حصول المنوط به والشرط في الخارج. وهذا بناء على ما اخترنا سابقا من فعلية الإرادة والتكليف في المعلق والمشروط قبل حصول المنوط به والشرط في الخارج في غاية الوضوح، لان مقتضى فعلية الوجوب والتكليف فيهما حينئذ هو ترشح الوجوب الغيري إلى تلك المقدمات فتصير حينئذ واجبة بالوجوب الغيري المقدمي. واما بناء على القول بعدم فعلية الإرادة والتكليف بهما قبل حصول القيد في الخارج ففيه إشكال، من جهة انه من المستحيل حينئذ ثبوت الوجوب الغيري لتلك المقدمات في الحال مع عدم فعلية الوجوب بالنسبة إلى ذيها، فعلى ذلك لو قيل بوجوبها في الحال فلا بد وأن يكون بوجوب نفسي ولو تهيئي لا غيري مقدمة، وهو أيضا مما يحتاج إلى قيام دليل عليه بالخصوص من إجماع أو غيره يقتضى وجوب تحصيلها بوجوب نفسي تهيئي، وحينئذ فان قام في البين نص أو إجماع على وجوب تحصيل تلك المقدمات تعبدا فهو وإلا فمقتضى القاعدة - بعد عدم فعلية الوجوب والتكليف بالنسبة إلى ذيها - هو عدم وجوبها وإن كان أدى تركها في الحال إلى ترك الواجب في ظرفه عند حصول قيده وشرطه من جهة امتناع تحققه في ظرفه حينئذ بعد ترك تلك المقدمات في الحال.
واما ما أفيد كما عن بعض الاعلام - من ثبوت الوجوب العقلي لها حينئذ بمناط تلك