اتصال المخصص، وذلك من جهة استقرار الظهور حينئذ للعام وعدم انثلامه بقيام القرينة المنفصلة على الخلاف كما في الخاص المتصل، حيث إن غاية ما يقتضيه التخصيص بالمنفصل انما هو المانعية عن حجية ظهوره المستقر في العموم لا عن أصل ظهوره، وذلك بملاك أقوى الحجتين، ومن ذلك ربما يقدم ظهور العام على ظهوره فيما لو كان العام أقوى ظهورا منه. وعلى ذلك فكان اللازم هو اتباع ظهوره في العموم في غير مورد قيام الحجة على الخلاف، وهو واضح.
واما لو كان الخاص حينئذ مجملا بحسب المفهوم، فإن كان الاجمال والتردد بين الأقل والأكثر، كما لو ورد انه يجب إكرام كل عالم، و ورد بدليل منفصل انه لا يجب إكرام الفساق من العلماء ويحرم إكرامهم، وتردد الفاسق من جهة إجمال المفهوم بين المرتكب للكبائر أو الصغائر أيضا، ففي مثله يقتصر في الخروج عن العموم على المتيقن وهو المرتكب للكبائر، واما بالنسبة إلى المرتكب للصغائر فيؤخذ بالعموم، والسر فيه واضح، حيث إنه بعد استقرار ظهور العام وعدم انثلامه بقيام القرينة المنفصلة على الخلاف لا بد من الاخذ بظهور العام في المقدار الزائد عن المتيقن من التخصيص، من جهة رجوع الشك فيه حينئذ إلى الشك في أصل التخصيص، فان رفع اليد عن أصالة العموم حينئذ مع فرض إجمال المخصص طرح للحجة المعتبرة بلا وجه، هذا إذا كان الشك في خروج المشكوك وهو المرتكب للصغائر عن حكم العام ممحضا من جهة الشك في اندراجه تحت عنوان المخصص وهو الفاسق واقعا بحيث على تقدير عدم اندراجه تحته وفرض وضعه لخصوص المرتكب للكبائر يقطع بمشموليته لحكم العالم.
واما لو لم يكن الشك فيه ممحضا بذلك بل كان مما يشك فيه في مشموليته لحكم العام ولو على تقدير خروجه عن تحت عنوان المخصص واقعا، بحيث كان الشك في وجوب إكرامه من جهتين: تارة من جهة الشبهة الحكمية وانه على تقدير عدم كون المرتكب للصغائر مندرجا تحت عنوان الفاسق هل يشمله حكم العام أم لا بل كان خارجا أيضا عن حكمه، وأخرى من جهة الشبهة المصداقية ] 1 [ و انه هل المرتكب للصغيرة فاسق أم ] 1 [ مراده (قدس سره) بحسب الظاهر من الشبهة المصداقية هي الشبهة المفهومية في المخصص - كما يشهد به تفسيره لها بقوله وانه هل المرتكب للصغيرة فاسق أم آه وحيث كان مرجع هذه الشبهة ان يشك في مصداقية