نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
ومع ارتفاعه بمقتضى احتفافه بالقرينة لا يبقى له ظهور آخر في بقية المراتب، بل وانما المقصود هو ان هذه الدلالة والظهور في استيعاب الافراد له مراتب عديدة وحدود كثيرة حسب التحليل العقلي ومن دون مدخلية لجهة الانضمام فيها ان القدر الذي يقتضيه القرينة المتصلة من الكاسرية لظهوره انما هو كسر صولة ظهوره بالنسبة إلى تلك المرتبة العالية لا مطلقا حتى بالنسبة إلى بقية المراتب الاخر المندكة في ضمنها، ومن المعلوم حينئذ انه بعد عدم مدخلية حيثية الانضمام في إراءته عن المراتب الاخر يتعين بقية المراتب الاخر بمقتضى ظهوره الوضعي أو الاطلاقي، فهو نظير الخط الطويل الذي قطع منه قطعة من حيث بقاء البقية بعد على حالها، على ما كانت عليها قبل قطع تلك القطعة، وإن كان قد تبدل حده بحد آخر أقصر من الحد الأول، ونظير المرآة التي وضعت لإراءة جماعة فوجد حائل في البين يمنع عن إراءتها لبعض منها، من حيث بقاء إراءتها على حالها بالنسبة إلى البقية، ففي المقام أيضا كذلك، حيث إن لفظ الكل مثلا بمقتضى وضعه كان له الظهور في الاستيعاب بالنسبة إلى كل مرتبة مرتبة ولو في ضمن المرتبة العالية، وبعد انعدام ظهوره في المرتبة العالية بمقتضى القرينة المتصلة يتحدد ظهوره بمرتبة أخرى دون تلك المرتبة، لا انه ينعدم ظهوره من رأس حتى بالنسبة إلى بقية المراتب أيضا، وعليه فبعد بقاء ظهوره في بقية المراتب فلا مانع من التمسك بأصالة العموم في البقية فيما شك فيه في الخروج زائدا عن المقدار المتيقن، من دون احتياج حينئذ إلى إثبات تعين الباقي من باب أقرب المجازات، حتى يشكل بان المدار في الأقربية إلى المعنى الحقيقي ليس هو الأقربية بحسب الكم والمقدار وانما هو بحسب زيادة الانس، ولا إلى إثباته أيضا من جهة اقتضاء عقد الاستثناء لذلك - كما ادعى - من دعوى ان الاستثناء، كما تكون قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، كذلك تكون قرينة معينة لتعين ما دون المرتبة العالية من بين المراتب، فان ذلك أيضا مبنى على الالتزام بانعدام أصل الظهور بمجرد قيام القرينة المتصلة على العدم بالنسبة إلى المرتبة العالية، وهو كما ترى مما لا وجه له.
ثم إنه بعد ما عرفت من ظهور العام، بعد التخصيص بالمتصل، في البقية فلا يهمنا البحث في أن استعمال العام حينئذ هل كان في معناه الحقيقي وهو الشمول لتمام افراد المدخول أم لا؟ وان أمكن أيضا دعوى كونه على نحو الحقيقة، بالفرق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية، بتقريب كونه مستعملا أيضا حينئذ في معناه الحقيقي، وهو الشمول
(٥١٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»