لتمام افراد المدخول، ولكنه في مقام الجد أريد منه ما عدا الفرد الخارج، ولكن الذي يسهل الخطب هو عدم الطريق لاثبات هذه الجهة، كعدم الطريق أيضا لاثبات المجازية.
واما أصالة الحقيقة فهي أيضا غير جارية، لعدم ترتب أثر عملي عليها بعد العلم بعدم كون المراد الجدي هو المعنى، كما هو واضح. هذا كله فيما لو كان المخصص متصلا وكان مبينا بحسب المفهوم والمصداق كليهما.
واما لو كان مجملا بحسب المفهوم أو المصداق كقوله: أكرم العلماء الا الفساق منهم، وتردد الفاسق من جهة الشبهة في المفهوم بين المرتكب للكبائر أو عمومه لمرتكب الصغائر أيضا، أو من جهة الشبهة في المصداق بان تردد مصاديق الفاسق المبين المفهوم مثلا بين الخمسة والعشرة، فلا ينبغي الاشكال فيه أيضا في سقوط العام عن الحجية وعدم جواز التمسك به في المشتبه مفهوما أو مصداقا، من دون فرق في ذلك بين ان يكون التردد والاجمال بين الأقل والأكثر كما في المثال المزبور، أو بين المتباينين كما قوله: أكرم كل عالم الا زيدا، مع تردد الخارج من جهة الشبهة في المفهوم زيد بن عمرو وبين زيد بن بكر، أو من جهة الشبهة في المصداق بين كونه هذا الشخص أو ذاك الشخص الاخر ولو مع تبين المفهوم فيه، كما لو علم بان الخارج هو زيد بن عمرو ولكنه تردد بين كونه هذا الشخص أو ذاك الاخر، حيث إنه في جميع هذه الصور لا مجال للتمسك بالعام في المشتبه. وعمدة الوجه في ذلك انما هو من جهة سراية إجمال المخصص حينئذ إلى عموم العام، حيث إنه باتصاله به يوجب كسر صولة ظهوره في العموم وتحديد دائرته بمقدار اقتضائه، وحينئذ فإذا فرض إجماله وتردده بين الأقل والأكثر أو المتباينين فقهرا يسرى إجماله إلى العام أيضا من جهة كونه من قبيل اتصاله بما يصلح للقرينية عليه، ومعه فلا يبقى له ظهور حتى يتمسك به فيما شك كونه من افراد المخصص. نعم لا بأس بالتمسك به بالنسبة إلى ما يعلم خروجه عن دائرة الخاص من الافراد الاخر، فإذا شك في خروجها من جهة مخصص آخر يؤخذ بعموم العام بالنسبة إليها، هذا كله فيما لو كان الخاص متصلا بالعام.
واما لو كان منفصلا عن العام ففيه أيضا يتأتى الصور المزبورة: فإذا كان الخاص مبينا بحسب المفهوم والمصداق كليهما فالحكم فيه كما في الخاص المتصل المبين بحسب المفهوم والمصداق، من حجية العام وجواز التمسك به في الباقي، بل الحكم فيه أوضح من فرض