انه يتعين عليه حينئذ الاتيان بصلاته في حال الخروج بإشارات قلبية، لولا السيرة المزبورة، والا فيما لا تزاحم مع خروجه فيقرأ ويركع ماشيا موميا بسجوده ولا ينتهى النوبة في هذا الفرض إلى الصلاة في حال السكون والاستقرار.
واما نفس خروجه فهو كما عرفت لا يكون الا منهيا عنه بالنهي السابق كالبقاء فيه لا أنه يكون مأمورا به. إذ لا وجه لدعوى كونه مأمورا به الا توهم مقدميته للتخلص عن الغصب الزائد، وهو كما عرفت في غير محله، فان الحركة لا تكون إلا عبارة عن تبدل كون بكون آخر فهي حينئذ عبارة عن ضد البقاء المستتبع للغصب الزائد وهو غير موجب لمحبوبية الحركة التي هي ضد السكون والبقاء. نعم لو كانت الحركة عبارة عما به تبدل أحد الكونين بالآخر لا نفس تبدل كون بكون لكان لما ذكر من المقدمية كمال مجال إذ كانت الحركة حينئذ علة لافراغ الكون في الغصب وتبدله بالكون في خارجه ولكنه محل منع جدا بل هي لا تكون الا عبارة عن نفس تبدل كون بكون آخر وعليه فلا تكون الحركة الا ضد السكون والبقاء الملازم للغصب الزائد ومثله أيضا غير موجب لسراية المحبوبية إليها وحينئذ فلا يبقى في البين الا لزوم الخروج عقلا إرشادا منه إلى اختيار ما هو أقل القبيحين، كما هو واضح.
هذا تمام الكلام في اجتماع الأمر والنهي.
المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد قد وقع الخلاف بين الاعلام في أن النهي الشئ يقتضى فساد ذلك الشئ وأم لا وقبل الشروع في المقصود ينبغي تقديم أمور:
الأول:
قد مر سابقا وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ومحصل الفرق بينهما هو رجوع البحث في المقام حسب ما هو ظاهر العنوان إلى اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد بملاحظة كشفه ولو بالملازمة العرفية عن عدم الملاك والمصلحة في متعلقة، ومن ذلك يدور الفساد وعدمه على الاقتضاء مدار وجود النهي واقعا وعدمه، كان المكلف عالما بالنهي أم جاهلا به، وهذا بخلافه في تلك المسألة حيث إن الفساد فيها على الامتناع انما