العلامة، ولو بدعوى وضع المجموع مادة وهيئة للمتعدد نظير أوضاع الجوامد كما توهم، إذ على ذلك المسلك أيضا يخرج الاستعمال المزبور عن كونه من الاستعمال في المتعدد، كما هو واضح. واما لو أريد من المدخول التعدد: فاما ان يراد من العلامة أيضا تعدد ما يراد من المدخول على ما هو قضية وضعها، واما ان يجعل العلامة قرينة على إرادة التعدد من نفس المدخول، فإن كان الأول ففساده واضح، من جهة استلزامه حينئذ لان يكون مفاد التثنية في قولك (رجلان وعينان) أربعة، وهو كما ترى، فإنه مع مخالفته للوجدان لا يلتزم به أحد، وإن كان الثاني فلازمه صحة استعمال اللفظ في المتعدد ولو في المفرد، فيبطل القول بالتفصيل بين المفرد وبين التثنية والجمع، كما هو واضح. ولكن التحقيق في التثنية والجمع هو ما عرفت من أن استفادة التعدد انما هو من مدلول الهيئة والعلامة باعتبار وضعها لتقيد مدخولها بالتعدد وفي ضمن الوجودين، وعليه قد عرفت بخروجها رأسا عن باب استعمال اللفظ في المتعدد، فإنه بعد انحلال الوضع فيهما إلى وضعين بحسب المدخول والعلامة، فلا جرم يكون المدخول دالا على صرف الطبيعة القابلة للتعدد والعلامة على تقيده بالتعدد.
ثم إن هذا كله في مثل أسامي الأجناس مما كان قابلا للتعدد واما ما لا يكون قابلا للتعدد كالاعلام الشخصية وأسماء الإشارة فيشكل فيها أمر التثنية والجمع إذ لا يجري فيها ما ذكرناه في تثنية أسامي الأجناس، فلا بد فيها اما من الالتزام بان الوضع انما كان من قبيل وضع الجوامد وان مثل زيدان هذان مثلا وضع مادة وهيئة مجموعا لفردين على خلاف أوضاع التثنية والجمع في أسامي الأجناس، و اما من الالتزام بكفاية مجرد الاتفاق في اللفظ فيها بلا حاجة إلى الاتفاق في المعنى أيضا، والالتزام بالتأويل بالمسمى ليصير كليا قابلا للتعدد فيرد عليه العلامة. ولكن الجميع كما ترى، اما الأول فلبعده جدا لكونه على خلاف الارتكاز فإنه وضع تثنية الاعلام بحسب الارتكاز انما هو كتثنية أسامي الأجناس وحينئذ فالتفرقة بينهما بجعل وضع التثنية والجمع في غير الاعلام الشخصية وضعا انحلاليا و فيها من قبيل وضع الجوامد في غاية السخافة كما هو واضح. واما الثاني فبمنع كفاية مجرد الاتفاق في اللفظ في التثنية والجمع بل يعتبر فيها علاوة عن الاتفاق في اللفظ الاتفاق بحسب المعنى أيضا. واما الثالث فبأن التأويل بالمسمى من المجاز المحتاج إلى رعاية عناية فيه وهو يأبى عنه الطبع والذوق في مثل