درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
بلا دليل قلت عروض الإطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة والا لزم عدم الحمل على الإطلاق حتى بعد إحراز كونه في مقام البيان لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة ساير القيود فإذا فرضنا عدم دخل شيء سوى المهملة في تعلق الحكم يحصل وصف الإطلاق قهرا وان لم يكن ملحوظا بنفسه ان قلت سلمنا لكنه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد يحتاج في نفي هذين إلى إحراز كونه بصدد البيان قلت يمكن نفي كل من الأمرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه بصدد البيان كما لا يخفى على المتأمل ثم ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالحمل على الإطلاق ما لم يصل إلى حد الانصراف سواء قلنا بعدم الاحتياج إلى إحراز كون المتكلم بصدد البيان كما مر بيانه أو قلنا بالاحتياج إليه اما على الأول فواضح واما على الثاني فلأنه بعد فرض كونه كذلك فاللازم ان يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب كاشفا عن تمام مراده وهذا ملازم لصحة حكم المخاطب ان هذا تمام مراده والمفروض عدم صحة حكم المخاطب بكون القدر المتيقن تمام مراده فيقال لو كان مراده مقصورا على المتيقن لبينه لكونه في مقام البيان كما هو المفروض وحيث لم يبينه يكشف ان مراده نفس الطبيعة مط ويشهد لذلك انه لم يعهد من أحد من أهل اللسان التوقف في حمل المطلقات الواردة في الموارد الخاصة والاقتصار عليها فقط لأنها المتيقن بل يتجاوزون عنها حتى انه قد اشتهر ان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المورد (إشكال ودفع) اما الأول فهو انه إذا كان الحمل على الإطلاق بمؤنة المقدمات على كلا الطريقين فيلزم بطلانها فيما إذا ورد بعد المطلق مقيد منفصل
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 » »»