____________________
وأما الأمر بالقضاء في الجملة فهو ثابت لاستصحاب الحال وقاعدة الاشتغال، فثبت في الأمرين الظنيين وجود الثمرة في مثل تلك الصورة وإن كان بضميمة أصالة الفساد.
نعم لو كان بعد التعارض أصل وجوب القضاء مشكوكا كأصل وجوب الأداء فلا يجري الثمرة. انتهى.
وهذا الإيراد وإن خص تقريره بالقول بأن الأمر يقتضي عدم الأمر بالضد، غير أنه جار في القول باقتضائه للنهي أيضا، بل هو مصرح به في ذيل كلام المورد حيث قال: " ثم إن الإيراد المذكور يرد أيضا على جعلهم ثمرة القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص هي فساد الضد إن قلنا: إن النهي يقتضي الفساد، انتهى.
وجوابه يظهر بالتأمل في جواب الإيراد السابق (1) ومحصله: أن إجراء قواعد باب
نعم لو كان بعد التعارض أصل وجوب القضاء مشكوكا كأصل وجوب الأداء فلا يجري الثمرة. انتهى.
وهذا الإيراد وإن خص تقريره بالقول بأن الأمر يقتضي عدم الأمر بالضد، غير أنه جار في القول باقتضائه للنهي أيضا، بل هو مصرح به في ذيل كلام المورد حيث قال: " ثم إن الإيراد المذكور يرد أيضا على جعلهم ثمرة القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص هي فساد الضد إن قلنا: إن النهي يقتضي الفساد، انتهى.
وجوابه يظهر بالتأمل في جواب الإيراد السابق (1) ومحصله: أن إجراء قواعد باب