تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤
مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به شرطا كان أو مسببا أو غيرهما *
____________________
فعلى ما ذكرناه لابد من التصرف في الواجب التبعي بحمله على وجوب لوازم الواجب، بدعوى انحصاره فيما لو لم يكن اللوازم مقدمات لوجود الملزوم، فإنها أيضا واجبة بمعنى أنها محبوبة لا لأجل ذاتها ولا لأجل كونها مقدمات للواجب، بل لأجل أن وجوداتها تقارن وجود الواجب من جهة عدم انفكاك الواجب عنها في الوجود الخارجي، فلا يحب المولى تركها بل يبغضه لأجل ملازمة تركها لترك ملزوماتها التي هي المطلوبة أصالة والمقصودة بالطلب ذاتا.
وإذا عرفت ذلك، فاعلم أن الوجوب له معان عديدة ليس من محل النزاع إلا بعضها وسيأتي ذكرها ليتبين به ما هو حقيقة المقام.
* واعلم أن تقييد " الواجب " في العنوان بالإطلاق هو الواقع في كلام جماعة، وصرح غير واحد في بيان فائدته بأنه لاخراج الواجب المشروط الذي يتوقف وجوبه على شرط كالحج والزكاة بالقياس إلى الاستطاعة وملكية النصاب، إذ لا نزاع في عدم وجوب ما يتوقف عليه ذلك الوجوب.
وقد يعللها: بأنه لولا ذلك للزم وجوب الشيء بشرط وجوده أو على تقدير وجوده وهو محال.
وقد يعترض عليه: بأن " الأمر " حقيقة في المطلق ومجاز في المشروط، فلا حاجة إلى تقييده بالمطلق لظهور اللفظ في معناه الحقيقي، فالاحتراز حاصل بذلك الظهور، أو يقال: إن الخروج فرع الدخول، والواجب المشروط لا يدخل في مفهوم " الأمر " الذي هو حقيقة في المطلق ليحتاج إلى الإخراج.
والظاهر أن أول من سبق بهذا الاعتراض إنما هو شيخنا البهائي في الزبدة حيث قال: " وتقييدهم الواجب بالمطلق لإخراج الاستطاعة وتحصيل النصاب مستغنى عنه إذ الكلام بعد الوجوب لا قبله ".
وقال في الحاشية: اعلم أن قدماء الأصوليين عبروا عن وجوب مقدمة الواجب بقولهم: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ولم يقيدوا الواجب بالمطلق.
واعترض عليهم بعض المتأخرين: بأنه لابد من تقييده به ليخرج الواجب المشروط كالحج والزكاة مثلا، فإن وجوبهما لا يتم إلا بعد الاستطاعة وملكية النصاب وليس شيء
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 437 439 440 442 444 448 450 459 460 469 ... » »»